للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (لا تغلوا صُدُقَ النِّساءِ … إلخ) ظاهر النهي التحريم.

وقد أخرج عبد الرزاق (١) عن عمر أنه قال: "لا تغالوا في مهر النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله تعالى يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ من ذهب كما في قراءة ابن مسعود (٢)، فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته".

وأخرجه الزبير بن بكار (٣) بلفظ: "امرأة أصابت ورجل أخطأ".

وأخرجه أبو يعلى (٤) مطولًا.


(١) في المصنف رقم (١٠٤٢٠) إسناده ضعيف وفيه علتان:
(الأولى): الانقطاع فإن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين.
(والأخرى): سوء حفظ قيس بن الربيع.
الإرواء (٦/ ٣٤٨).
• وأخرج البيهقي (٧/ ٢٣٣) عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب الناس؛ فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفًا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠]، فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثًا - ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له، قال البيهقي: هذا منقطع.
قال الألباني في "الإرواء" (٦/ ٣٤٨) بإثره: "قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد، ليس بالقوي ثم هو منكر المتن. فإن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء … ". اهـ.
(٢) انظر: "معجم القراءات" (٢/ ٤٤) والفتح (٩/ ١٧٥).
(٣) في "الموفقيات" كما في "الدر المنثور" (٢/ ٤٦٦)، وقد أشار الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٠٤) إلى أن الزبير أخرجه، ثم قال الحافظ: إنه منقطع.
(٤) كما في المطالب العالية (٨/ ٩٤ رقم ١٥٦٦) والدر المنثور (٢/ ٤٦٦) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور - رقم (٥٩٨) - وتفسير ابن كثير (٣/ ٤٠٣).
وقال الهثيمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٨٤، ٢٨٥): "رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق". اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>