للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي مسلم (١): "شرُّ الطعام طعام الوليمة" ثم قال: "وهو حقٌّ".

وفي رواية لأبي الشيخ والطبراني في الأوسط (٢) من حديث أبي هريرة رفعه: "الوليمة حقّ وسنة، فمن دعي إليها فلم يجب فقد عصي".

وأخرج أحمد (٣) من حديث بريدة قال: "لما خطب عليّ فاطمة قال رسول الله : إنه لا بدّ للعروس من وليمة". قال الحافظ (٤): وسنده لا بأس به.

قال ابن بطال (٥) قوله: "حق" أي ليست بباطلٍ، بل يندب إليها، وهي سنةٌ فضيلةٌ، وليس المراد بالحقِّ: الوجوب.

وأيضًا هو طعامٌ لسرورٍ حادثٍ، فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمول على الاستحباب ولكونه أمر بشاةٍ، وهي غير واجبةٍ اتفاقًا.

قال في الفتح (٦): وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه، أو يوسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على أقوالٍ.

قال النووي (٧): اختلفوا فحكى القاضي عياض (٨) أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدخول، وعن جماعة منهم عند العقد، وعن ابن جندب عند العقد وبعد الدخول.


(١) في صحيحه رقم (١٠٩/ ١٤٣٢).
(٢) الطبراني في الأوسط رقم (٣٩٤٨).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٥٢) وقال: "فيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي، وابن حبان، وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح". اهـ.
(٣) في المسند (٥/ ٣٥٩).
قلت: وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٢١) والبزار في المسند رقم (١٤٠٧ - كشف) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (٢٥٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار" رقم (٣٠١٨) والطبراني في الكبير رقم (١١٥٣).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٤٩) وقال: في إسناده عبد الكريم بن سليط، ولم يجرحه أحد وهو مستور، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٤) في "الفتح" (٩/ ٢٣٠).
(٥) في شرحه لصحيح البخاري (٧/ ٢٨٤).
(٦) في "الفتح" (٩/ ٢٣٠ - ٢٣١).
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٢١٧).
(٨) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>