للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في الفتح (١): وفيه نظر، نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرّح جمهور الشافعية (٢) والحنابلة (٣) بأنها فرض عين، ونصَّ عليه مالك (٤).

وعن بعض الشافعية (٥) والحنابلة (٦) أنها مستحبة.

وذكر اللخمي (٧) من المالكية أنه المذهب. وعن بعض الشافعية (٨) والحنابلة (٩) هي فرض كفاية.

وحكي في البحر (١٠) عن العترة والشافعي (١١): أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبةٌ كغيرها، ولم يحك الوجوب إلا عن أحد قولي الشافعي، فانظر كم التفاوت بين من حكى الإجماع على الوجوب وبين من لم يحكه إلا عن قول لبعض العلماء، والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب، ولجعل الذي لم يجب عاصيًا، وهذا في وليمة النكاح في غاية الظهور، وأما في غيرها من الولائم الآتية، فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعًا كما سلف في أوّل الباب كانت الإجابة إليها واجبة.

لا يقال: ينبغي حمل مطلق الوليمة على الوليمة المقيدة بالعرس كما وقع في رواية حديث ابن عمر (١٢) المذكورة بلفظ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب".

لأنا نقول: ذلكَ غيرُ صالح للتقييد لما وقع في الرواية المتعقبة (١٢) لهذه الرواية بلفظ: "من دعي إلى عرس أو نحوه".

وأيضًا قوله: "من لم يجب الدعوة فقد عصى الله" (١٣) يدلّ على وجوب الإجابة إلى غير وليمة العرس.


(١) (٩/ ٢٤٢).
(٢) البيان للعمراني (٩/ ٤٨٣) والحاوي الكبير (٩/ ٥٥٧).
(٣) المغني (١٠/ ١٩٤).
(٤) عيون المجالس (٣/ ١١٨١).
(٥) الروضة (٧/ ٣٣٣) والبيان للعمراني (٩/ ٥٥٨).
(٦) المغني (١٠/ ١٩٣).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٤٢).
(٨) البيان للعمراني (٩/ ٤٨٣) والحاوي (٩/ ٥٥٨).
(٩) انظر: المغني (٣/ ١٩٣ - ١٩٥).
(١٠) البحر الزخار (٣/ ٨٥).
(١١) البيان للعمراني (٩/ ٤٨٢).
(١٢) تقدم برقم (٢٧٥٠) من كتابنا هذا.
(١٣) تقدم برقم (٢٧٤٩) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>