للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في الفتح (١): وأما الدعوة فهي أعمّ من الوليمة، وهي بفتح الدال على المشهور، وضمها قطرب في مُثَلَّثَتِهِ وغلطوه في ذلك على ما قال النووي (٢).

وقال في الفتح (٣) أيضًا في باب آخر: والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة أوّلًا. قال: وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد، انتهى.

ويجاب أوّلًا: بأن [هذا] (٤) مصادرة على المطلوب، لأن الوليمة المطلقة هي محلّ النزاع.

وثانيًا: بأن في أحاديث الباب ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة، ولا يمكن فيه ما ادّعاه في الدعوة وذلك نحو ما في رواية ابن عمر (٥) بلفظ: "من دُعي فلم يجب فقد عصى الله"، وكذلك قوله: "من دُعي إلى عرس أو نحوه فليجب".

وقد ذهب إلى وجوب الإجابة مطلقًا بعض الشافعية (٦)، ونقله ابن عبد البرو (٧) عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. وزعم ابنُ حزم: أنَّه قول جمهور الصحابة والتابعين.

وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح: المالكية (٨) والحنفية (٩) والحنابلة (١٠) وجمهور الشافعية (١١)، وبالغ السرخسيُّ منهم، فنقل فيه الإجماع (١٢).

وحكاه صاحب البحر (١٣) عن العترة، ولكن الحقّ ما ذهب إليه الأوّلون لما عرفت.


(١) (٩/ ٢٤١).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٢٣٣).
(٣) (٩/ ٢٤٥).
(٤) في المخطوط (ب): (هذه).
(٥) تقدم برقم (٢٧٥٠) من كتابنا هذا.
(٦) روضة الطالبين (٧/ ٣٣٣) والبيان (٩/ ٤٨٢).
(٧) في "التمهيد" (١١/ ١٤٥ - الفاروق).
(٨) عيون المجالس (٣/ ١١٨٠).
(٩) مختصر الطحاوي (ص ١٨٩).
(١٠) الإنصاف (٨/ ٣١٦ - ٣١٨) والمغني (١٠/ ١٩٣).
(١١) البيان للعمراني (٩/ ٤٨٣) والمهذب (٤/ ٢٢٤).
(١٢) الفتح (٩/ ٢٤٧).
(١٣) البحر الزخار (٣/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>