(٢) قال ابن منظور في "اللسان" (٥/ ٣٦): المغير اسم فاعل من أغار يغير إذا نهب، شبَّه دخوله عليهم بدخول السارق وخروجه بمن أغار على قوم ونهبهم. (٣) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٢٣٦): " … واختلف العلماء في ذلك، والأصح في مذهبنا - أي الشافعية - أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرها، فمن أوجبه اعتمد الرواية الثانية، وتأول الأولى على من كان صائمًا، ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية الأولى، وحمل الأمر في الثانية على الندب. وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة ولا تلزمه الزيادة لأنه يسمى أكلًا … ". اهـ. (٤) قال ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٥٠): "وفرض على كل من دُعي إلى وليمة أو طعام أن =