للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن حبان (١) وصححه: "أن رجلًا سأل عن العزل، فقال النبي : لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدًا".

وله شاهدان في الكبير للطبراني (٢) عن ابن عباس، وفي الأوسط (٣) له عن ابن مسعود.

قوله: (كنّا نعزل) العزل (٤): النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج.

قوله: (والقرآن ينزل) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام، لأنه لو كان ذلك الشيء حرامًا لم يقرّرا عليه، ولكن بشرط أن يعلمه النبي .

وقد ذهب الأكثر من الأهل الأصول (٥) على ما حكاه في الفتح (٦) إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبيّ كان له حكم الرفع.


(١) في "ثقاته" (٧/ ٥٠٢).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (٣٦٦) والضياء في "المختارة" رقم (١٨١٩) و (١٨٢١).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٩٦) وقال: "رواه أحمد والبزار وإسنادهما حسن، وحسنه المحدث الألباني في "الصحيحة" رقم (١٣٣٣).
• وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الأوسط" رقم (٦٨٨٤)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٩٦): وفيه من لم أعرفه.
• وشاهد آخر من حديث ابن مسعود موقوفًا عند عبد الرزاق رقم (١٢٥٦٨) والطبراني في الكبير رقم (٩٦٦٤) وإسناده حسن.
وهو في سنن سعيد بن منصور رقم (٢٢٢١) بإسناد رجاله ثقات رجال الصحيح لكن فيه انقطاع.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(٢) بل في الأوسط رقم (٦٨٨٤) وقد تقدم في التعليقة المتقدمة.
(٣) بل في الكبير رقم (٩٦٦٤) وقد تقدم في التعليقة المتقدمة.
(٤) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٢٠١): "أي يعزله عن إقراره في فرج المرأة وهو محلُّه".
(٥) إرشاد الفحول (ص ٢٣٤) والبحر المحيط (٤/ ٣٧٩).
ومثال: "كنا نفعل في عهده "، كنا نخرج صدقة عيد الفطر على عهد رسول الله صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".
البخاري رقم (١٥٠٥) و (١٥٠٦) ومسلم رقم (١٧، ١٨، ١٩/ ٩٨٥).
(٦) في "الفتح" (٩/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>