للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (١): لأن الظاهر: أن النبيّ اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، قال: وقد وردت عدةُ طرقٍ تصرِّح باطلاعه على ذلك.

وأخرج مسلم (٢) من حديث جابر قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله ، فبلغ ذلك نبيّ الله فلم ينهنا". [ووقع] (٣) في حديث الباب (٤) المذكور الإذن له بالعزل، فقال: "اعزل عنها إن شئت".

قوله: (ما عليكم أن لا تفعلوا) وقع في رواية في البخاري (٥) وغيره (٦): "لا عليكم أن لا تفعلوا"، قال ابن سيرين (٧): هذا أقرب إلى النهي.

وحكى ابن عون عن الحسن (٧) أنه قال: والله لكان هذا زجرًا.

قال القرطبي (٨): كأن هؤلاء فهموا من لا، النهي عما سألوا عنه، فكأنه قال: لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا ويكون قوله: "وعليكم" إلى آخره تأكيدًا للنهي.

وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقدير، وإنما معناه: ليس عليكم أن تتركوا، وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا.

وقال غيره: معنى لا عليكم أن لا تفعلوا: أي لا حرج عليكم أن لا تفعلوا ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل، فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل، ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلوا إلا إن يدّعي أن لا زائدة، فيقال: الأصل عدم ذلك.

وقد اختلف السلف في حكم العزل، فحكى في الفتح (٩) عن ابن عبد البر (١٠) أنه قال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرّة إلا


(١) أي الحافظ ابن حجر في المرجع السابق.
(٢) في صحيحه رقم (١٣٨/ ١٤٤٠) وقد تقدم.
(٣) في المخطوط (ب): (وقع).
(٤) تقدم برقم (٢٧٨٨) من كتابنا هذا.
(٥) في صحيحه رقم (٢٢٢٩).
(٦) كابن ماجه في سننه رقم (١٩٢٦).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٠٧).
(٨) في "المفهم" (٤/ ١٦٦).
(٩) (٩/ ٣٠٨).
(١٠) في "التمهيد" (١١/ ٣٣٥ - الفاروق).

<<  <  ج: ص:  >  >>