للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإذنها، لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزلٌ.

قال الحافظ (١): ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة (٢). قال: وتعقب بأن المعروف عند الشافعية (٣) أنه لا حقّ للمرأة في الجماع، وهو أيضًا مذهب الهادوية (٤)، فيجوز عندهم العزل عن الحرَّة بغير إذنها؛ على مقتضى قولهم: إنَّه لا حقَّ لها في الوطء، ولكنَّه وقع التصريح في كتب الهادوية (٥) بأنه لا يجوز العزل عن الحرَّة إلا برضاها، ويدلُّ على اعتبار الإذن من الحرة حديث عمر (٦) المذكور ولكن فيه ما سلف.

وأما الأمَة فإن كانت زوجةً فحكمها حكم الحرَّة.

واختلفوا: هل يعتبر الإذن منها أو من سيِّدها وإن كانت سُرِّيَّةً، فقال في الفتح (٧): يجوز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقًا كمذهب ابن حزم (٨)، وإن كانت السرية مستولدةً فالراجح الجواز فيها مطلقًا لأنها ليست راسخة في الفراش.

وقيل: حكمها حكم الأمة المزوّجة.

قوله: (كذبت يهود) فيه دليل على جواز العزل، ومثله ما أخرجه الترمذي (٩) وصححه عن جابر قال: "كانت لنا جوار وكنا نعزل، فقالت اليهود:


(١) في "الفتح" (٩/ ٣٠٨).
(٢) في "الإفصاح" (٨/ ٨٨ مسألة ٥٢).
(٣) البيان للعمراني (٩/ ٥٠٧ - ٥٠٨).
(٤) البحر الزخار (٣/ ٨٠).
(٥) البحر الزخار (٣/ ٨١).
(٦) تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار" المحققة وغيرها: (عمرو) وهو تحريف. والصواب ما أثبتناه من المخطوط (أ) و (ب) ومراجع التخريج.
وقد تقدم الحديث برقم (٢٧٩٤) من كتابنا هذا.
(٧) (٩/ ٣٠٨).
(٨) في المحلى (١٠/ ٧٠ رقم المسألة ١٩٠٧).
(٩) في سننه رقم (١١٣٦) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (١٩٣) بسند صحيح.
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>