للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق (١): "أن رجلًا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها، فقال: سألتني عن الكفر" وأخرجه النسائي (٢) بإسناد قويّ.

وفي الباب عن جماعة من الصحابة منها ما سيأتي:

(ومنها) عن أبيّ بن كعب عند الحسن بن عرفة (٣) بإسناد ضعيف.

وعن ابن مسعود عن ابن عديّ (٤) بإسناد واهٍ.

وعن عقبة بن عامر عند أحمد (٥) بإسناد فيه ابن لهيعة.

وعن عمر عند النسائي (٦) والبزار (٧) بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف.

وقد استدلّ بأحاديث الباب من قال: إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهنّ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم.

وحكى ابن عبد الحكم (٨) عن الشافعي أنه قال: لم يصحّ عن


(١) في "المصنف" رقم (٢٠٩٥٣).
(٢) في "عشرة النساء" رقم (١١٨).
وقال ابن كثير في "تفسيره" (٢/ ٣١٣): إسناده صحيح.
وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (٣/ ٣٧١) عن حديث النسائي هذا: إسناده قوي.
(٣) كما في "التلخيص" (٣/ ٣٧٢) وقال: إسناده ضعيف جدًّا.
(٤) في "الكامل" (٣/ ٢٠٦) وقال ابن حجر في التلخيص (٣/ ٣٧٢): إسناده واهٍ.
(٥) لم أقف عليه في مسند أحمد، في مسند عقبة بن عامر، أبو حمَّاد الجهني (٤/ ١١٠، ١٤٣، … ، ٢٠١، ٣٣٤).
(٦) في "عشرة النساء" رقم (١٢٢).
(٧) في المسند (رقم ١٤٥٦ - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا عثمان بن اليمان، وهو ثقة.
وذكره الدارقطني في "العلل" (٢/ ١٦٦ - ١٦٧) وقال: فيه اختلافًا كثيرًا، ثم قال: وقول عثمان بن اليمان أصحهما".
(٨) كما في "التلخيص" (٣/ ٣٧٢).
• وقال العمراني في "البيان" (٩/ ٥٠٤): "وروى محمد بن عبد الحكم: أن الشافعي قال: "ما صحَّ فيه عن النبي شيء في تحريمه، ولا في تحليله شيء، والقياس أنَّه حلال". =

<<  <  ج: ص:  >  >>