للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال.

وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في "مناقب الشافعي" (١)، وأخرجه الحاكم في "مناقب الشافعي" (٢) عن الأصمّ عنه.

وكذلك رواه الطحاوي (٣) عن ابن عبد الحكم عن الشافعي. وروى الحاكم (٤) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: سألني محمد بن الحسن، فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصحّ، فأنت أعلم، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك، قال: على المناصفة.

قلت: فبأيّ شيء حرّمته؟ قال يقول الله ﷿: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٥)، وقال: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٦)، والحرث لا يكون إلا في الفرج.

قلت: أفيكون ذلك محرّمًا لما سواه؟ قال: نعم؛ قلت: فما تقول لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها، أو تحت إبطيها، أو أخذت ذكره بيدها، أفي ذلك حرث؟ قال: لا، قلت: فيحرم ذلك؟ قال: لا، قلت: فلم تحتجّ بما لا حجة فيه؟ قال: فإن الله قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ (٧) الآية، قال: فقلت له: هذا مما يحتجون به للجواز، أن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته


= وتعقبه الربيع في "البيان" للعمراني (٩/ ٥٠٤): بقوله: "كذبَ ابنُ عبدِ الحكم والذي لا إله إلا هو، فقد نص الشافعي على تحريمه في ستةِ كتب، فلا يختلف مذهبنا - أي الشافعية - في أنه محرم … ". اهـ.
(١) كما في "التلخيص" (٣/ ٣٧٢).
(٢) "مناقب الشافعي"، الحاكم، (أبو عبد الله، محمد بن عبد الله ت ٤٠٥ هـ).
ذكره له: حاجي خليفة في "كشف الظنون" (٢/ ١٨٣٩)، والبغدادي في "هدية العارفين" (٢/ ٥٩) ومنه نقول في "المقاصد الحسنة" (٣٢٥)، و"نصب الراية" (١/ ٥٣)، (٣/ ٤٢٦)، (٤/ ١٥٢)، "وروح المعاني" للألوسي (٢٣/ ١٠٣) - ونقل عنه نصًا طويلًا -، و"المصنوع" (١٢٣).
وانظر: "موارد ابن القيم" (٥٣٠).
[معجم المصنفات ٤١٣ رقم ١٣٣٤].
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" (٣/ ٤٥) وشرح مشكل الآثار (١٥/ ٤١٥).
(٤) كما في "التلخيص" (٣/ ٣٧٢ - ٣٧٣).
(٥) و (٦) سورة البقرة، الآية: (٢٢٢).
(٧) سورة المؤمنون، الآية: (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>