للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث معاذ أخرج نحوه الطبراني في الصغير (١) والأوسط (٢) عن ابن عمر مرفوعًا، ولفظه: "لا ترفع العصا عن أهلك وأخفهم في الله ﷿". قال في مجمع الزوائد (٣): وإسناده جيد.

قوله: (عوانٌ) (٤) جمع عانية، والعاني: الأسير.

قوله: (فإن فعلن فاهجروهنَّ … ) إلخ، في صحيح مسلم (٥) من حديث: "فإن فعلن فاضربوهنَ ضربًا غير مبرّح).

وظاهر حديث الباب أنه لا يجوز الهجر في المضجع والضرب إلا إذا أتين بفاحشةٍ مبيِّنةٍ لا بسبب غير ذلك.

وقد ورد النهيُ عن ضرب النساء مطلقًا.

فأخرج أحمد (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨) وصححه ابن حبان (٩) والحاكم (١٠) من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب - بضم الذال المعجمة، وبموحدتين - مرفوعًا بلفظ: "لا تضْرِبوا إماءَ الله"، فجاء عمر فقال: قد ذَئِرَ النِّساء (١١) على


(١) في الصغير (١/ ٤٤).
(٢) في الأوسط رقم (١٨٦٩).
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد" (٨/ ١٠٦) وقال: إسناده جيد.
(٣) في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٠٦).
(٤) القاموس المحيط (ص ١٦٩٦) وقال: العواني: النساء لأنهنَّ يظلمنَّ فلا ينتصرن.
وقال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٢٦٧): العاني: الأسير: وكل من ذلَّ واستكان وخضع.
فقد عنا يَعنُو وهو عانٍ. والمرأة عانية وجمعها عوان: أي أُسراء أو كالأُسراء.
(٥) في صحيحه رقم (١٤٧/ ١٢١٨).
(٦) لم أقف عليه عند أحمد.
(٧) في سننه رقم (٢١٤٦).
(٨) في "عشرة النساء" رقم (٢٨٥).
(٩) في صحيحه رقم (٤١٨٩).
(١٠) في المستدرك (٢/ ١٨٨، ١٩١) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (١٩٨٥) وعبد الرزاق رقم (١٧٩٤٥) والدارمي (٢/ ١٤٧) والبيهقي (٧/ ٣٠٥) والبغوي في شرح السنة رقم (٢٣٤٦).
وهو حديث صحيح.
(١١) قال في "النهاية" (١/ ٥٩٧): ذَئِر النساءُ على أزواجهنَّ، أي: نَشَزْن عليهم، واجترأنَ، يقال: ذئرتِ المرأةُ تذأرُ فهي ذَئِر وذائر، أي: ناشِزٌ. وكذا الرجل.
وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (٣/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>