للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ولا تقبح) أي لا تقل لامرأتك: قبحها الله.

قوله: (ولا تهجر إلا في البيت) المراد أنه إذا رابه منها أمر فيهجرها في المضجع ولا يتحوّل عنها إلى دار أخرى أو يحوّلها إليها، ولكنَّه قد ثبت في الصحيح (١): "أن النبيّ هجر نساءه وخرج إلى مشربة له".

قوله: (ولا ترفع عنهم عصاك) فيه: أنَّه ينبغي لمن كان له عيال أن يخوّفهم ويحذرهم الوقوع فيما لا يليق ولا يكثر تأنيسهم ومداعبتهم، فيفضي ذلك إلى الاستخفاف به ويكون سببًا لتركهم للآداب المستحسنة وتخلقهم بالأخلاق السيئة.

قوله: (لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد) أي: حاضر، ويلحق بالزوج السَّيِّد بالنسبة إلى أمته التي يحلُّ له وطؤها.

ووقع في رواية البخاري (٢): "وبعلها حاضر"، وهي أفيد، لأن ابن حزم (٣) نقل عن أهل اللغة (٤) أن البعل اسم للزوج والسيد، فإن ثبت وإلا كان السيد ملحقًا بالزوج للاشتراك في المعنى.

قوله: (إلا بإذنه) يعني: في غير صيام أيام رمضان، وكذا سائر الصيامات الواجبة.

ويدلُّ على اختصاص ذلك بصوم التطوُّع قوله في حديث الباب (٥): "من غير رمضان"، وما أخرجه عبد الرزاق (٦) من طريق الحسن بن عليٍّ بلفظ: "لا تصوم المرأة غير رمضان".

وأخرج الطبراني (٧) من حديث ابن عباس مرفوعًا في أثناء حديث: "ومن


(١) البخاري رقم (٥١٩١) ومسلم رقم (٣٠/ ١٤٧٩).
(٢) في صحيحه رقم (٥١٩٢).
(٣) في المحلى (٧/ ٣٠).
(٤) القاموس المحيط (ص ١٢٤٩).
وقال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ١٤٦): البعل الزوج، ويجمع على بُعولة.
(٥) تقدم برقم (٢٨٢٣) من كتابنا هذا.
(٦) في المصنف رقم (٧٨٩٠) بنحوه عن مجاهد.
(٧) لم أقف عليه عند الطبراني. =

<<  <  ج: ص:  >  >>