للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حقّ الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوّعًا إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها".

والحديث يدلُّ على تحريم صوم التطوُّع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر وهو قول الجمهور (١).

وقال بعض أصحاب الشافعي (٢): يكره.

قال النووي (٣): والصحيح الأول، [قال] (٤): فلو صامت بغير إذنه صحّ وأثمت لاختلاف الجهة وأمر القبول إلى الله.

قال النووي (٥) أيضًا: ويؤكد التحريم ثبوتُ الخبر بلفظ النهي ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك بل هو أبلغ لأنه يدلّ على تأكد الأمر فيه فيكونُ على التحريم.

قال (٦): وسبب هذا التحريم: أن للزوج حقُّ الاستمتاع بها في كلِّ وقتٍ، وحقه واجبٌ على الفور فلا تفوِّته بالتطوُّع، وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها. وظاهر التقييد بالشاهد: أنّه يجوز لها التطوُّع إذا كان الزوج غائبًا، فلو صامت وقدم في أثناء الصيام قيل: فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة، وفي معنى الغيبة أن يكون مريضًا بحيث لا يستطيع الجماع.

وحمل المهلب (٧) النهي المذكور على التنزيه فقال: هو من حسن المعاشرة ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضرّه، وليس له أن يبطل شيئًا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه.

قال الحافظ (٨): وهو خلاف ظاهر الحديث.


= بل أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧) وقال: رواه البزار وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات.
(١) الفتح (٩/ ٢٩٦).
(٢) المجموع (٦/ ٤٤٥).
(٣) في "المجموع" (٦/ ٤٤٥).
(٤) في المخطوط (ب): (قالوا).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ١١٥).
(٦) أي النووي في المرجع السابق.
(٧) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٩٦).
(٨) في الفتح (٩/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>