للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي قلابة مرسلًا أصحّ، وكذا أعله النسائي (١) والدارقطني.

وقال أبو زرعة (٢): لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله.

قوله: (كان رسول الله يقسم فيعدل) استدلَّ به من قال: إنَّ القسم كان واجبًا عليه.

وذهب بعض المفسرين، والإصطخري والمهدي في البحر (٣) إلى أنه لا يجب عليه.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ (٤) الآية، وذلك من خصائصه.

قوله: (فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)، قال الترمذي (٥): يعني به الحبّ والمودّة، وكذلك فَسَّرَهُ أهل العلم.

وقد أخرج البيهقي (٦) من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ (٧) قال: في الحبّ والجماع.

وعن عبيدة بن عمرو السلماني مثله (٨).

قوله: (أن كانت جارتك) بالفتح للهمزة وبالكسر كما قال في الفتح (٩)، والمراد بالجارة ههنا: الضَرَّة، أو هو على حقيقته لأنَّها كانت مجاورة لها.

قال في الفتح (١٠): والأولى أن يحمل اللفظ هنا على معنييه لصلاحيته لكل منهما، والعرب تطلق على الضَّرَّة جارةً لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخصٍ واحدٍ وإن لم يكن حسّيًا.

قوله: (أوضأ منك) من الوضاءة، ووقع في رواية معمر (١١): "أوسم" من الوسامة (١٢)، والمراد: أجمل، كأنّ الجمال وسمة: أي علامة.


(١) بإثر الحديث رقم (٣٩٤٢) من سننه.
(٢) في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٢٥).
(٣) البحر الزخار (٣/ ٩٠).
(٤) سورة الأحزاب، الآية: (٥١).
(٥) بإثر الحديث رقم (١١٤٠) من سننه.
(٦) في السنن الكبرى (٧/ ٢٩٨).
(٧) سورة النساء، الآية: (١٢٩).
(٨) حكاه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣١٣).
(٩) الفتح (٩/ ٢٨٣).
(١٠) الفتح (٩/ ٢٨٣).
(١١) أحمد في المسند (١/ ٣٣) ومسلم رقم (٣٤/ ١٤٧٩).
(١٢) النهاية (٢/ ٨٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>