للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعقب الحافظ (١) ذلك بثبوت الخلاف فيه كما حكاه [الخياطي] (٢) من الشافعية وجهًا.

قوله: (ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا)، ظاهره جواز الطلاق حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها، وبه قال أبو حنيفة (٣)، وهو [إحدى] (٤) الروايتين عن أحمد (٥)، وأحد الوجهين عن الشافعية (٦).

وذهب أحمد (٥) في إحدى الروايتين عنه والشافعية في الوجه الآخر (٧) وأبو يوسف ومحمد إلى المنع.

وحكاه صاحب البحر (٨) عن القاسمية وأبي حنيفة وأصحابه وفيه نظر، فإن الذي في كتب الحنفية هو ما ذكرناه من الجواز عن أبي حنيفة (٣)، والمنع عن أبي يوسف ومحمد.

واستدلّ القائلون بالجواز بظاهر الحديث وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار.

واستدلّ المانعون بما في الرواية الثانية من حديث الباب (٩) المذكور بلفظ:


(١) في "الفتح" (٩/ ٣٤٩).
(٢) كذا في "المخطوط" (أ) و (ب): والصواب (الحناطي) كما في "الفتح" (٩/ ٣٤٩) وطبقات ابن السبكي (٤/ ٣٦٧ - ٣٧١) واللباب (١/ ٣٩٤) وتاريخ بغداد (٨/ ١٠٣) وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (٢/ ٢٥٤ رقم ٣٧٩).
• هو الإمام عبد الله، الحسين بن محمد بن عبد الله الحنَّاطي الطبري.
قال القاضي أبو الطيب الطبري: كان الحناطي رجلًا حافظًا لكتب الشافعي ولكتب أبي العباس.
وقال النووي: وله مصنفات كثيرة الفوائد والمسائل الغريبة المهمة.
(٣) الاختيار (٣/ ١٦٢) والبناية في شرح الهداية (٥/ ١٩ - ٢١) وشرح فتح القدير (٣/ ٤٥٦ - ٤٥٧).
(٤) في المخطوط (ب): (أحد).
(٥) المغني (١٠/ ٣٢٥ - ٣٢٧).
(٦) روضة الطالبين (٨/ ٨) والبيان (١٠/ ٧٨ - ٧٩).
(٧) روضة الطالبين (٨/ ٨).
(٨) البحر الزخار (٣/ ١٥٢).
(٩) تقدم برقم (٢٨٤٧) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>