(٢) سورة الطلاق، الآية: (١). (٣) ذهب الجمهورُ من أهل الأصول، ومن الحنفية، والشافعية، والمحدِّثين. إلى أن الشيءَ إذا أمِر به كان ذلك الأَمرُ به نهيًا عن الشيء المعيَّنَ المضادِّ له سواءٌ كان الضَّدُّ واحدًا، كما إذا أمره بالإيمان فإنه يكون نهيًا عن الكفر، وإذا أمره بالحركة فإنه يكون نهيًا عن السكون، أو كان الضدُّ متعدّدًا كما إذا أمره بالقيام فإنه يكون نهيًا عن القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك. [المسودة ص ٤٩، وتيسير التحرير ١/ ٣٦٣ وإرشاد الفحول ص ٣٦٣]. قلت: قيد الأمر بالشيء المعين للاحتراز عن الأمر بشيء غير معين كالواجب المخير، وعن الأمر بشيء في وقت موسع، كالواجب الموسع، فإن الأمر بهما ليس نهيًا عن الضد باتفاق. (انظر: التبصرة ص ٨٩). (٤) سورة البقرة، الآية: (٢٢٩). (٥) سورة البقرة، الآية: (٢٢٩). (٦) (ال) الجنسية، وتسمى (لام الحقيقة) تدخل على المسند إليه لأغراض أربعة: ١ - للإشارة إلى الحقيقة من حيث هي، بقطع النظر عن عمومها وخصوصها. نحو: الإنسان حيوان ناطق، وتسمى (لام الجنس) لأن إشارة فيه إلى نفس الجنس، بقطع النظر عن الأفراد نحو: الذهب أثمن من الفضة. ٢ - للإشارة إلى الحقيقة في ضمن فرد مبهم، إذا قامت القرينة على ذلك، كقوله تعالى: =