للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عبد البرّ في التمهيد (١): تكلموا في هذا الحديث، انتهى. وهو مع ضعفه مضطربٌ ومعارضٌ؛ أمَّا الاضطراب فكما تقدم.

وقد أخرج أحمد (٢) أنه طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثًا فحزن عليها.

وروى ابن إسحاق عن ركانة أنه قال: "يا رسول الله إني طلقتها ثلاثًا، قال: [قد] (٣) علمت، أرجعها، ثم تلا: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٤) الآية"، أخرجه أبو داود (٥).

وأما معارضته فيما روى ابن عباس أن طلاق الثلاث كان واحدة وسيأتي وهو أصحُّ إسنادًا، وأوضح متنًا.

وروى النسائي (٦) عن محمود بن لبيد قال: "أخبر رسول الله رجلٍ طلق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعًا فقام غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ ".

قال ابن كثير (٧): إسناده جيد.

وقال الحافظ في بلوغ المرام (٨): رواته موثقون.

وفي الباب عن ابن عباس قال: "طلَّق أبو ركانة أمَّ ركانة، فقال له رسول الله : "راجع امرأتك فقال: إني طلقتها ثلاثًا، قال: "وقد علمتُ،


(١) في "التمهيد" (١١/ ٢٥٨ - الفاروق).
(٢) في المسند (١/ ٢٦٥) وفي إسناده محمد بن إسحاق. قال النسائي وغيره: ليس بالقوي.
وقال الدارقطني: لا يحتج به. الميزان (٣/ ٤٦٨).
وهو حديث حسن.
(٣) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٤) سورة الطلاق، الآية: (١).
(٥) في سننه رقم (٢١٩٦) وهو حديث حسن.
(٦) في السنن رقم (٣٤٠١) وهو حديث ضعيف.
(٧) في "إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه" (٢/ ١٩٤).
(٨) في بلوغ المرام رقم (٤/ ١٠١٠) بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>