(٢) وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (١/ ٦٠). وقال: سنده في غاية الصحة. (٣) في "فتح الباري" (١/ ٣٠٩) وعبارته كالتالي: "وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عند أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، اهـ. (٤) و (٥) انظر: "فقه الإمام أبي ثور" لسعدي حسين علي جبر. ص ١٢٦ - ١٢٧. والمحلى لابن حزم (٢/ ٦٥). (٦) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٦٥). وعقب بقوله: "ولا حجة في قول أحد دون رسول الله ﷺ، والقياس باطل، وقول القائل: لما كان المسح على الخفين موقتًا بوقت محدود في السفر، ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك -: دعوى بلا برهان على صحتها وقول لا دليل على وجوبه، ويقال له ما دليلك على صحة ما تذكر أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى، وقد مسح رسول الله ﷺ على العمامة والخمار، ولم يوقت في ذلك وقتًا، ووقت في المسح على الخفين فيلزمنا أن نقول ما قاله ﷺ، وأن لا نقول في الدين ما لم يقله ﷺ … " اهـ. (٧) في "المحلى" (٢/ ٦٥). (٨) في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٦٠) وقال الهيثمي: وفيه مروان أبو سلمة قال الذهبي: مجهول.