للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمسح على الخفين والعمامة ثلاثًا في السفر، ويوم وليلة في الحضر" لكن في إسناده مروان أبو سلمة. قال ابن أبي حاتم (١): ليس بالقوي. وقال البخاري (٢): منكر الحديث. وقال الأزدي: ليس بشيء. وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح (٣).

استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف، وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث.

وذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح (٤) إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة، ونسبه المهدي في البحر (٥) إلى الكثير من العلماء. قال الترمذي (٦): "وقال غير واحد من أصحاب النبي : لا يمسحُ على العمامة إلَّا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ، ومالك بن أنس (٧)، وابن المبارك، والشافعي" (٨)، وإليه ذهب أيضًا أبو حنيفة (٩)، واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس. والحديث في العمامة يحتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس، ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأسًا. فإن قيل: يسمى رأسًا مجازًا بعلاقة المجاورة قيل: والعمامة كذلك بتلك العلاقة، فإنه يقال: قبلت رأسه، والتقبيل على العمامة.

والحاصل: أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط، وعلى


(١) في "الجرح والتعديل" (٨/ ٢٧٤) وقد قال: "هو مجهول منكر الحديث".
(٢) في "التاريخ الكبير" (٧/ ٣٧٣).
(٣) وهو كما قال .
(٤) في "فتح الباري" (١/ ٣٠٩).
(٥) في "البحر الزخار" (١/ ٦٦).
(٦) في السنن (١/ ١٧١).
(٧) في الموطأ (١/ ٣٥): "وسُئل مالكٌ عن المسح على العِمامة والخمارِ، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجلُ ولا المرأةُ على عِمامةٍ ولا خمارٍ، وليمسحَا على رؤوسِهما".
(٨) قال الشافعي في "الأم" (١/ ١١٣) " … وإن مسحَ على العمامةِ دونَ الرأس، لم يُجزئهُ ذلك، وكذلك لو مسحَ على برقعٍ أو قفازينِ دون الوجه والزراعين، لم يجزئه ذلك .. ".
(٩) انظر: "شرح فتح القدير" (١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>