للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حقِّ من لم يدخل بها، كما دلت عليه رواية أبي داود، وتأوَّله بعضهم على صورة تَكْرِير لفظ الطلاق بأن يقول: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، فإنه يلزمه واحدةً إذا قصدَ التوكيد، وثلاث إذا قصد تكرير الإيقاع، فكان الناس في عهد رسول الله وأبي بكر على صدقهم وسلامتهم وقصدهم في الغالب، الفضيلة والاختيار لم يظهر فيهم خبٌّ ولا خداع وكان يصدقون في إرادة التوكيد فلما رأى عمر في [زمانه] (١) أمورًا ظهرت وأحوالًا تغيرت، وفشا إيقاع الثلاث جملة بلفظ لا يحتمل التأويل ألزمهم الثلاث في صور التكرير إذ صار الغالب عليهم قصدها.

وقد أشار إليه بقوله: "إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة".

وقال أحمد بن حنبل (٢): كلُّ أصحاب ابن عباس رووا عنه خلافَ ما قال طاوس: سعيد بن جبير (٣) ومجاهد (٤) ونافع عن ابن عباس بخلافه.

وقال أبو داود في سننه (٥): صار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزُّهْرِيِّ عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبانَ، عن محمد بن إياس أن ابْنَ عباسٍ وأبا هريرة وعبدَ الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا، فكلهم قال: لا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره، انتهى كلام المصنف.

وقوله: وتأوّله بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاق … إلخ، هذا البعض الذي أشار إليه هو ابن سريج (٦).

وقد ارتضى هذا الجواب القرطبي (٧).


(١) في المخطوط (ب): (زمنه). والمثبت من المخطوط (أ) ومن مخطوط المنتقى.
(٢) المغني (١٠/ ٣٣٤).
(٣) تقدم برقم (٢٨٥٩) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم برقم (٢٨٥٨) من كتابنا هذا.
(٥) في سننه (رقم ٢١٩٨).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم ١١٠٧١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٣٥).
وهو موقوف صحيح.
(٦) كما في الحاوي الكبير (١٠/ ٢٢٢).
(٧) في "المفهم" (٤/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>