للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن معين: لا يصحّ عن النبيّ : "لا طلاق قبل نكاح"، وأصحّ شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي مرسلًا (١).

وقال ابن عبد البرّ في "الاستذكار" (٢): روي من وجوه إلا أنَّها عند أهل العلم بالحديث معلولة، انتهى.

ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج، وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية.

وأما التعليق نحو أن يقول: إن تزوّجت فلانة فهي طالق؛ فذهب جمهور الصحابة والتابعين (٣) ومن بعدهم إلى أنه لا يقع.

وحكي عن أبي حنيفة (٤) وأصحابه والمؤيد بالله في أحد قوليه (٥): أنه يصحّ التعليق مطلقًا.

وذهب مالك (٦) في المشهور عنه وربيعة والثوري (٧) والليث (٨) والأوزاعي (٨) وابن أبي ليلى (٨) إلى التفصيل وهو: أنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول: كل امرأة


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٤٥٢).
(٢) الاستذكار (١٨/ ١٢٢ رقم ٢٧١٤٣).
(٣) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ١٢٥) رقم (٢٧١٦١): "قال أبو عمر: أما الأحاديث عن الصحابة، والتابعين القائلين بأنه لا يقعُ الطلاق قبلَ النكاح، وكلها ثابتة صحاح من كتاب عبد الرزاق، وكتاب ابن أبي شيبة، وكتاب سعيد بن منصور، وغيرها من الكتب، ولولا كراهةُ التطويل لذكرناها". اهـ.
(٤) البناية في شرح الهداية (٥/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٥) البحر الزخار (٣/ ١٩٢).
(٦) التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥).
(٧) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ١٢١ رقم ٢٧١٣٨): "وكذلك اختلف عن الثوري؛ فروي عنه مثلُ قول أبي حنيفة. وروي عنه مثل قول الحسن بن صالح، ومالك، وهذا قول ثانٍ". اهـ.
(٨) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ١١٩ - ١٢٠ رقم ٢٧١٢٥): "وقال ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح بن حيّ، وإبراهيم النخعي، والشعبي والليث بن سعد، والأوزاعي في هذا الباب مثل قول مالك". اهـ.
وانظر: "المحلى" (١٠/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>