(٢) الاستذكار (١٨/ ١٢٢ رقم ٢٧١٤٣). (٣) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ١٢٥) رقم (٢٧١٦١): "قال أبو عمر: أما الأحاديث عن الصحابة، والتابعين القائلين بأنه لا يقعُ الطلاق قبلَ النكاح، وكلها ثابتة صحاح من كتاب عبد الرزاق، وكتاب ابن أبي شيبة، وكتاب سعيد بن منصور، وغيرها من الكتب، ولولا كراهةُ التطويل لذكرناها". اهـ. (٤) البناية في شرح الهداية (٥/ ١٦٩ - ١٧٠). (٥) البحر الزخار (٣/ ١٩٢). (٦) التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥). (٧) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ١٢١ رقم ٢٧١٣٨): "وكذلك اختلف عن الثوري؛ فروي عنه مثلُ قول أبي حنيفة. وروي عنه مثل قول الحسن بن صالح، ومالك، وهذا قول ثانٍ". اهـ. (٨) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ١١٩ - ١٢٠ رقم ٢٧١٢٥): "وقال ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح بن حيّ، وإبراهيم النخعي، والشعبي والليث بن سعد، والأوزاعي في هذا الباب مثل قول مالك". اهـ. وانظر: "المحلى" (١٠/ ٢٠٦).