للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فلم يَعُدَّها شيئًا) بتشديد الدال المهملة، وضم العين من العدد.

وفي رواية (١): "فلم يعدد" بفك الإدغام.

وفي أخرى: "فلم يعتدّ" بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدال من الاعتداد.

وفي رواية لمسلم (٢): "فلم يعده طلاقًا"، وفي رواية للبخاري (٣): "أفكان طلاقًا؟ " على طريقة الاستفهام الإنكاري.

وفي رواية لأحمد (٤): "فهل كان طلاقًا؟ "، وكذا للنسائي (٥).

وقد استدل بهذا من قال: إنه لا يقع بالتخيير شيء إذا اختارت الزوج، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار (٦)، ولكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها: هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنة أو يقع ثلاثًا؟ فحكى الترمذي (٧) عن علي (٨) أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية.

وعن زيد بن ثابت (٩): إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة.


(١) لمسلم في صحيحه رقم (٢٨/ ١٤٧٧).
(٢) في صحيحه رقم (٢٧/ ١٤٧٧).
(٣) في صحيحه رقم (٥٢٦٣).
(٤) في المسند (٦/ ٩٧).
(٥) في سننه رقم (٣٢٠٢).
(٦) المغني لابن قدامة (١٠/ ٢٨١).
(٧) في سننه (٣/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
(٨) أخرج البيهقي في "المعرفة" (١١/ ٥٥ رقم ١٤٧٥٣): "وروي عن أبي جعفر أنه سئل عن التخيير؟ فقال مثل ما روينا عن عمر وابن مسعود. فقيل له: إن ناسًا يروون عن علي أنه قال: إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق برجعتها، وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها. قال: هذا وجدوه في الصحف".
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٤٦) وابن أبي شيبة مختصرًا (٥/ ٥٩).
(٩) قال علي: وأرسل - يعني عمر - إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه، فقال زيد: إنها إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها.
"معرفة السنن والآثار" (١١/ ٥٥ رقم ١٤٧٥١) والمصنف لابن أبي شيبة (٥/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>