(٢) في صحيحه رقم (٢٧/ ١٤٧٧). (٣) في صحيحه رقم (٥٢٦٣). (٤) في المسند (٦/ ٩٧). (٥) في سننه رقم (٣٢٠٢). (٦) المغني لابن قدامة (١٠/ ٢٨١). (٧) في سننه (٣/ ٤٨٣ - ٤٨٤). (٨) أخرج البيهقي في "المعرفة" (١١/ ٥٥ رقم ١٤٧٥٣): "وروي عن أبي جعفر أنه سئل عن التخيير؟ فقال مثل ما روينا عن عمر وابن مسعود. فقيل له: إن ناسًا يروون عن علي أنه قال: إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق برجعتها، وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها. قال: هذا وجدوه في الصحف". قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٤٦) وابن أبي شيبة مختصرًا (٥/ ٥٩). (٩) قال علي: وأرسل - يعني عمر - إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه، فقال زيد: إنها إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. "معرفة السنن والآثار" (١١/ ٥٥ رقم ١٤٧٥١) والمصنف لابن أبي شيبة (٥/ ٦٠).