للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن عمر (١) وابن مسعود (١): إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وعنهما: رجعية، وإن اختارت زوجها فلا شيء.

ويؤيد قول الجمهور (٢) من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين، فلو كان اختيارها لزوجها طلاقًا لا تحدا، فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق، واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة.

وقد أخرج ابن أبي شيبة (٣) من طريق زاذان قال: "كنا جلوسًا عند عليّ فسئل عن الخيار فقال: سألني عنه عمر فقلت: [إن اختارت نفسها فواحدة رجعية، قال: ليس كما قلت] (٤)، إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية، قال: ليس كما قلت إن اختارت زوجها فلا شيء، قال: فلم أجد بدًا من متابعته، فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف.

قال عليّ: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت، قال: فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي (٥).

وأخرج ابن أبي شيبة (٦) من طريق علي نظير ما حكاه زاذان من اختياره، وأخذ مالك (٧) بقول زيد بن ثابت.

واحتجَّ بعض أتباعه؛ لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثًا بأنَّ معنى الخيار بتُّ أحد الأمرين: إمَّا الأخذ أو الترك، فلو قلنا: إذا اختارت نفسها يكون طلقةً رجعية لم يعمل - بمقتضى اللفظ؛ لأنها تكون بعد في أسر الزوج، وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما.


(١) وفي جامع الثوري، عن حماد، عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يقولون: إذا خيّرها؛ فاختارت نفسها؛ فهي واحدة؛ وهو أحقُّ بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء عليه.
"معرفة السنن والآثار" (١١/ ٥٤ رقم ١٤٧٤٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٥٨، ٥٩) والمغنى (١٠/ ٣٨٢).
(٢) المغني (١/ ٣٨٣٠).
(٣) في المصنف (٥/ ٥٩ - ٦٠).
(٤) ما بين الخاصرتين قد ضرب عليه في المخطوط (ب).
(٥) في سننه (٣/ ٤٨٤).
(٦) في "المصنف" (٥/ ٦٠).
(٧) عيون المجالس (٣/ ١٢٣٢ رقم ٨٥٩) والمدونة (٢/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>