للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث ابن عمر في إخباره بعدد الشهر قد تقدم في باب ما جاء في يوم الغيم والشكّ من كتاب الصيام (١)، وتقدم شرحه هنالك.

وإنما أورده المصنف ههنا للاستدلال به على صحة العدد بالإشارة بالأصابع واعتباره من دون تلفظ باللسان، فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق هكذا وأشار بثلاث من أصابعه كان ذلك ثلاثًا عند من يقول: إن الطلاق يتبع الطلاق.

وأورد حديث حذيفة (٢) وحديث قتيلة (٣) للاستدلال بهما على أن من قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق، كان كالطلقة الواحدة لأن المحلّ لا يقبل غيرها فتكون الثانية لغوًا، بخلاف ما لو قال: أنت طالق ثم طالق، وقعت عليها الطلقة الأولى في الحال، ووقعت عليها الثانية بعد أن تصير قابلة لها، وذلك لأن الواو لمطلق الجمع فكأنه إذا جاء بها موقع لمجموع الطلاقين عليها في حالة واحدة، بخلاف "ثم" فإنها للترتيب مع تراخ، فيصير الزوج في حكم الموقع لطلاق بعده طلاق متراخ عنه.

ولهذا قال الشافعي (٤) في سبب نهيه عن قول الرجل: ما شاء الله وشئتُ، وإذنه له بأن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان: أن المشيئة إرادة الله تعالى.

قال الله ﷿: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (٥) قال: فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه، وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله، فيقال لرسوله: ما شاء الله ثم شئتَ، ولا يقال: ما شاء الله وشئت، انتهى.

ولكنه يعارض هذا الاستنباط حديث عديّ بن حاتم الذي ذكره المصنِّف في


(١) في الكتاب الخاص كتاب الصيام، الباب الثاني: باب ما جاء في يوم الغيم والشك، عند الحديث رقم (٦/ ١٦٣٠) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٢٨٧٣) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (٢٨٧٤) من كتابنا هذا.
(٤) في "الأم" (٢/ ٤١٥ - ٤١٦). وقد أوردته في هذا الكتاب (٦/ ٣٧٠ رقم التعليقة ٣).
وانظر: "منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني" في العقيدة تأليف: محمد إسحاق كندو (٢/ ١٠٧٧ - ١٠٨٠) المسألة السابعة: قول: "ما شاء الله وشئت" ونحوه.
(٥) سورة الإنسان، الآية: (٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>