للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجب له بسبب شدّة البغض له، ويمكن أن يكون مرادها: أن شدّة كراهتها له قد تحملها على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه.

ووقع في الرواية الثانية: "لا أطيقه بغضًا"، وظاهر هذا مع قولها: "ما أعتب عليه في خلق ولا دين" أنه لم يصنع بها شيئًا يقتضي الشكوى منه.

ويعارضه ما وقع في حديث الرُّبَيِّع المذكور (١): "أنَّه ضربها فكسر يدها".

وأجيب: بأنَّه لم تشكه لذلك، بل لسبب آخر، وهو البغض، أو قبح الخلقة، كما وقع عند ابن ماجه (٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعند عبد الرزاق (٣) من حديث ابن عباس.

قوله: (حديقته) الحديقة: البستان.

قوله: (اقبل الحديقة) قال في الفتح (٤): هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب. ولم يذكر ما يدلُّ على صرف الأمر عن حقيقته، وفي ذلك دليل: على أنَّه يجوز للرجل أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه.

وقال أبو قلابة (٥)، ومحمد بن سيرين (٦): إنه لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلًا، روى ذلك عنهما ابن أبي شيبة (٧) واستدلا بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ (٨) مع قوله [تعالى] (٩): ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١٠).


(١) تقدم برقم (٢٨٧٩) من كتابنا هذا.
(٢) في سننه رقم (٢٠٥٧).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٣٤): "هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج وهو ابن أرطأة".
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٣) في "المصنف" رقم (١١٧٦٥).
(٤) في "الفتح" (٩/ ٤٠٠).
(٥) و (٦) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٠٧) عن أبي قلابة وابن سيرين، قالا: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾.
والاستذكار (١٧/ ١٨١ رقم ٢٥٨٩٨).
(٧) تقدم في التعليقة السابقة.
(٨) سورة البقرة، الآية: (٢٢٩).
(٩) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(١٠) سورة النساء، الآية: (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>