للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتُعقب بأنَّ آية البقرة فسَّرت المراد بالفاحشة.

وأحاديث الباب الصحيحة من أعظم الأدلة على ذلك ولعلها لم تبلغهما.

وحمل الحافظ (١) كلامهما على ما إذا كانت الكراهة من قبل الرجل فقط، ولا يخالف ذلك أحاديث الباب؛ لأن الكراهة فيها من قبل المرأة.

وظاهر أحاديث الباب: أن مجرَّد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع.

واختار ابن المنذر (٢) أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعًا وتمسك بظاهر الآية، وبذلك قال طاوس (٣) والشعبي (٤) وجماعة من التابعين (٥).

وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري (٦) بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيًا لبغض الزوج لها، فنسبت [المخافة] (٧) إليهما لذلك. ويؤيد عدم إعتبار ذلك من جهة الزوج أنه لم يستفسر ثابتًا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له.

قوله: (تتربص حيضة) استدلّ بذلك من قال: إن الخلع فسخ لا طلاق.

وقد حكى ذلك في البحر (٨) عن ابن عباس، وعكرمة، والناصر في أحد قوليه وأحمد بن حنبل (٩) وطاوس، وإسحاق، وأبي ثور، وأحد قولي الشافعي (١٠) وابن المنذر (١١).


(١) في "الفتح" (٩/ ٤٠١).
(٢) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٠١).
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٠٩): عن ابن جريج قال: كان طاوس يقول: يحل له الفداء بما قال الله: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٠٧) عن إسماعيل عن الشعبي قال: "إذا كرهتْ المرأة زوجها فليأخذ منها وليدعها".
(٥) انظر: آثار الحسن، والضحاك، وعطاء، وجابر بن زيد، وهشام بن عروة في "المصنف" لابن أبي شيبة (٥/ ١٠٨).
(٦) في "جامع البيان" (٢/ ج ٢/ ٤٦٦).
(٧) تنبيه في كل طبعات "نيل الأوطار" (المخالفة) وهو تحريف وما أثبتناه من المخطوط (أ) و (ب).
(٨) البحر الزخار (٣/ ١٧٨).
(٩) المغني (١٠/ ٢٧٤).
(١٠) البيان للعمراني (١٠/ ١٦، ١٩).
(١١) في كتابه "الإشراف على مذاهب العلماء" (٤/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>