للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكاه (١) غيره أيضًا عن الصادق والباقر، وداود (٢)، والإمام يحيى بن حمزة.

وحكى في البحر (٣) أيضًا عن عليّ، وعمر، وعثمان، وابن مسعود، وزيد بن علي، والقاسمية وأبي حنيفة (٤) وأصحابه، وابن أبي ليلى، وأحد قولي الشافعي (٥) أنه طلاق بائن.

ووجه الاستدلال بحديث ابن عباس (٦) وحديث الربيع (٧) أن الخلع لو كان طلاقًا لم يقتصر الأمر بحيضة.

وأيضًا لم يقع فيهما الأمر بالطلاق بل الأمر بتخلية السبيل.

قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير: إنه بحث عن رجال الحديثين معًا فوجدهم ثقات.

واحتجوا أيضًا لكونه فسخًا بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٨) ثم ذكر الافتداء ثم عقبه بقوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٩) قالوا: ولو كان الافتداء طلاقًا، لكان الطلاق الذي لا تحلّ له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع.

وبحديث حبيبة بنت سهل عند مالك في الموطأ (١٠) إنها قالت للنبيّ : "يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال النبيّ لثابت: خذ منها، فأخذ وجلست في أهلها"، ولم يذكر فيه الطلاق ولا زاد على الفرقة.

وأيضًا لا يصحّ جعل الخلع طلاقًا بائنًا ولا رجعيًا.

أما الأوّل فلأنه خلاف الظاهر لأنها تطليقة واحدة.

وأما الثاني فلأنه إهدار لمال المرأة الذي دفعته لحصول الفرقة.


(١) أي المهدي في البحر (٣/ ١٧٨).
(٢) المحلى (١٠/ ٢٤٠).
(٣) البحر الزخار (٣/ ١٧٨).
(٤) البناية في شرح الهداية (٥/ ٢٩٣).
(٥) البيان للعمراني (١٠/ ١٦).
(٦) تقدم برقم (٢٨٨٠) من كتابنا هذا.
(٧) تقدم برقم (٢٨٨١) من كتابنا هذا.
(٨) سورة البقرة، الآية: (٢٢٩).
(٩) سورة البقرة، الآية: (٢٣٠).
(١٠) في الموطأ (١/ ٥٦٤ رقم ٣١) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>