للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضًا ظاهر قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (١)، وقوله : "مره فليراجعها" (٢)، [أنها] (٣) تجوز المراجعة بالفعل؛ لأنَّه لم يخصَّ قولًا من فعلٍ، ومن ادَّعى الاختصاص فعليه الدليل.

وقد حكى في البحر (٤) عن العترة ومالك (٥) أن الرجعة بالوطء ومقدماته محظورةٌ وإن صحت، ثم قال: قلت: إنْ لم ينو به الرجعة فنعم لعزمه على قبيح، وإلا فلا لما مرّ.

وقال أحمد بن حنبل: بل مباحٌ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾ (٦) والرجعية زوجة بدليل صحة الإيلاء، انتهى.

وحديث عائشة: فيه دليلٌ: على تحريم الضرار في الرجعة؛ لأنَّه منهي عنه بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ﴾ (٧) والمنهي عنه فاسد فسادًا يرادف البطلان، ويدلُّ على ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (٨) فكلُّ رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست برجعةٍ شرعية.

وقد دلَّ الحديثان المذكوران في الباب (٩) على أن الرجل كان يملكُ من الطلاق لزوجته في صدر الإسلام الثلاث وما فوقها إلى ما لا نهاية له، ثم نسخ الله الزيادة على الثلاث بالآية المذكورة.

قوله: (من كان طلق) أي: لم يُعتدَّ من ذلك الوقت بما قد وقع منه من الطلاق، بل حكمه حكم من لم يطلِّق أصلًا، فيملك ثلاثًا كما يملكها من لم يقع منه شيءٌ من الطلاق.

٣/ ٢٨٨٥ - (وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِها وَلَا على رَجْعَتِها، فَقَالَ: طَلّقْتَ لِغَيْرِ سُنَةٍ،


(١) سورة البقرة، الآية: (٢٢٨).
(٢) تقدم برقم (٢٨٤٧) من كتابنا هذا.
(٣) في المخطوط (ب): (أنه).
(٤) البحر الزخار (٣/ ٢٠٨).
(٥) عيون المجالس (٣/ ١٢٤٩ - ١٢٥٠).
(٦) سورة المؤمنون، الآية: (٦).
(٧) سورة الطلاق، الآية: (٦).
(٨) سورة البقرة، الآية: (٢٢٨).
(٩) برقم (٢٨٨٣) و (٢٨٨٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>