للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَلِيّ (١)، وأبي الدّرْدَاءِ (٢)، وَعَائِشَةَ (٣)، واثْنَي عَشَرَ رَجُلًا (٤) مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ . [موقوفات بأسانيد صحيحة]

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٥) فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: قَالَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَعَليُّ، وابْنُ عُمَرَ: يُوقَفُ المُولِي بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، فَإمّا أنْ يَفِيءَ وَإِمّا أَنْ يُطَلِّقَ).

٣/ ٢٨٩١ - (وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ كُلُّهُمْ يَقِفُونَ المُولِي. رَوَاهُ الشّافِعيُّ (٦) وَالدَّارَقُطْنِي) (٧). [موقوف صحيح]


(١) أخرج الشافعي في المسند (ج ٢ رقم ١٤٠ ترتيب) عن عمرو بن سلمة، قال: "شهدت عليًا أوقف المولي".
موقوف بسند صحيح.
(٢) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٦٥٨): عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة، قالا: يُوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإمَّا أن يفئ، وإمَّا أن يطلّق".
(٣) أخرج الشافعي في المسند (/ ٢ رقم ١٤٣ ترتيب): عن القاسم بن محمد، قال. كانت عائشة إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقف، وتقول: كيف قال الله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
موقوف بسند صحيح.
(٤) أخرج الشافعي في المسند (ج ٢ رقم ١٣٩ ترتيب) عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ، كلهم يقول: يوقف المولي …
موقوف بسند صحيح.
• أخرج الشافعي في المسند (ج ٢ رقم ١٣٨ - ترتيب) عن أبي يحيى، عن ابن عباس أنه قال: المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا.
وهو موقوف صحيح.
• أخرج الشافعي في المسند (ج ٢ رقم ١٤٤ - ترتيب) عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإمَّا أن يُطلِّق وإما أن يفيء.
موقوف بسند صحيح.
(٥) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح (١٦٩ - ١٧٠) رقم (٥٩٥) و (ص ٢٩٣ رقم ١٠٧٢).
ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، رواية حرب بن إسماعيل الكرماني (ص ٢٦٠).
(٦) في المسند (ج ٢ رقم ١٣٩ - ترتيب).
(٧) في سننه (٤/ ٦١، ٦٢ رقم ١٤٨)، وهو موقوف صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>