موقوف بسند صحيح. (٢) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٦٥٨): عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة، قالا: يُوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإمَّا أن يفئ، وإمَّا أن يطلّق". (٣) أخرج الشافعي في المسند (/ ٢ رقم ١٤٣ ترتيب): عن القاسم بن محمد، قال. كانت عائشة ﵂ إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقف، وتقول: كيف قال الله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. موقوف بسند صحيح. (٤) أخرج الشافعي في المسند (ج ٢ رقم ١٣٩ ترتيب) عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ، كلهم يقول: يوقف المولي … موقوف بسند صحيح. • أخرج الشافعي في المسند (ج ٢ رقم ١٣٨ - ترتيب) عن أبي يحيى، عن ابن عباس أنه قال: المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا. وهو موقوف صحيح. • أخرج الشافعي في المسند (ج ٢ رقم ١٤٤ - ترتيب) عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإمَّا أن يُطلِّق وإما أن يفيء. موقوف بسند صحيح. (٥) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح (١٦٩ - ١٧٠) رقم (٥٩٥) و (ص ٢٩٣ رقم ١٠٧٢). ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، رواية حرب بن إسماعيل الكرماني (ص ٢٦٠). (٦) في المسند (ج ٢ رقم ١٣٩ - ترتيب). (٧) في سننه (٤/ ٦١، ٦٢ رقم ١٤٨)، وهو موقوف صحيح.