للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤/ ٢٨٩٢ - (وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ أنّهُ قَالَ: سألْتُ اثْنَي عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ عَنْ رَجُلٍ يُولِي، قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتّى تَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ، فإنْ فَاءَ وَإِلّا طَلّقَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) (١). [موقوف صحيح]

حديث الشعبي قال الحافظ في الفتح (٢): رجاله موثقون ولكنه رجح الترمذي (٣) إرساله على وصله.

وأثر عمر ذكره البخاري (٤) موصولًا من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر بن عبد الحميد بن أبي أويس.

وأثر عثمان وصله الشافعي (٥) وابن أبي شيبة (٦) وعبد الرزاق (٧) بلفظ: "يوقف المولي فإما أن يفيء وإما أن يطلق"، وهو من رواية طاوس عنه، وفي سماعه منه (٨) نظر.

[لكن أخرجه الإسماعيلي] (٩) من وجه آخر منقطع عنه أنه كان لا يرى الإيلاء شيئًا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف.


(١) في سننه (٤/ ٦١ رقم ١٤٧). وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٧٧) من طريق الدارقطني، به.
وأخرج البخاري في "التاريخ" (٢/ ١٦٦) من طريق عبد ربه بن سعيد، عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت، عن اثني عشر رجلًا من أصحاب رسول الله قالوا: الإيلاءُ لا يكون طلاقًا حتى يُوقَف.
وأخرجه الشافعي في المسند (ج ٢ رقم ١٣٩) من هذا الوجه، فقال: بضعة عشر كذا في "الفتح".
وهو موقوف صحيح.
(٢) الفتح (٩/ ٤٢٧).
(٣) في السنن (٣/ ٥٠٥).
(٤) في صحيحه رقم (٥٢٩١).
(٥) في المسند (ج ٢ رقم ١٤٢ - ترتيب).
(٦) في المصنف (٥/ ١٣٢).
(٧) في المصنف (رقم ١١٦٦٤).
(٨) قال أبو حاتم: طاوس عن عثمان مرسل؛ كما في المراسيل (٩٩).
وقال أبو زرعة: لم يسمع من عثمان شيئًا كما في "جامع التحصيل" (ص ٢٤٤ رقم ٣٠٧) وتحفة التحصيل للعراقي (ص ١٥٧ - ١٥٨).
(٩) في المخطوط (ب): (لكن قد أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام).
• "الأحكام" إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت ٢٨٢ هـ)، (وهو الإمام العلامة إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي، القاضي).
واسمه: أحكام القرآن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>