وأخرج البخاري في "التاريخ" (٢/ ١٦٦) من طريق عبد ربه بن سعيد، عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت، عن اثني عشر رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: الإيلاءُ لا يكون طلاقًا حتى يُوقَف. وأخرجه الشافعي في المسند (ج ٢ رقم ١٣٩) من هذا الوجه، فقال: بضعة عشر كذا في "الفتح". وهو موقوف صحيح. (٢) الفتح (٩/ ٤٢٧). (٣) في السنن (٣/ ٥٠٥). (٤) في صحيحه رقم (٥٢٩١). (٥) في المسند (ج ٢ رقم ١٤٢ - ترتيب). (٦) في المصنف (٥/ ١٣٢). (٧) في المصنف (رقم ١١٦٦٤). (٨) قال أبو حاتم: طاوس عن عثمان مرسل؛ كما في المراسيل (٩٩). وقال أبو زرعة: لم يسمع من عثمان شيئًا كما في "جامع التحصيل" (ص ٢٤٤ رقم ٣٠٧) وتحفة التحصيل للعراقي (ص ١٥٧ - ١٥٨). (٩) في المخطوط (ب): (لكن قد أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام). • "الأحكام" إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت ٢٨٢ هـ)، (وهو الإمام العلامة إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي، القاضي). واسمه: أحكام القرآن. =