للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج عبد الرزاق (١) والدارقطني (٢) عنه خلاف ذلك، ولفظه: "قال عثمان: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة"، وقد رجح أحمد رواية طاوس عنه.

وأثر عليّ وصله الشافعي (٣) وابن أبي شيبة (٤) وسنده صحيح، وكذلك روى عنه مالك (٥): "أنه إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه طلاق حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء"، وهو منقطع لأنه من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عنه.

وأخرج نحوه عنه سعيد بن منصور (٦) بإسناد صحيح.

وأثر أبي الدرداء وصله ابن أبي شيبة (٧) ولفظه: "إن أبا الدرداء قال: يوقف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة، فإما أن يطلق وإما أن يفيء" وإسناده صحيح.

وأثر عائشة وصله عبد الرزاق (٨) مثل قول أبي الدرداء وهو منقطع لأنه من رواية قتادة عنها، ولكنه أخرج عنها سعيد بن منصور (٩) أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئًا حتى يوقف، وإسناده صحيح.


= قال فيه الذهبي في "السير" (١٣/ ٣٤٠): "لم يُسْبَق إلى مثله".
[معجم المصنفات ص ٤٢ رقم ٢٠].
(١) في "المصنف" رقم (١١٦٣٨).
(٢) في سننه (٤/ ٦٢ رقم ١٥٠).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٧٨) وقال البيهقي: "ليس ذلك بمحفوظ وعطاء الخراساني ليس بالقوي، والمشهور عن عثمان بخلافه".
(٣) في الأم (٦/ ٦٦٩) وفي المسند (ج ٢ رقم ١٤٠ - ترتيب).
(٤) في "المصنف" (٥/ ١٣١).
وهو موقوف صحيح.
(٥) في "الموطأ" (٢/ ٥٥٦ رقم ١٧).
قلت: وأخرجه الشافعي (ج ٢ رقم ١٤٥ - ترتيب) والبيهقي (٧/ ٣٧٧) وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ فالأثر ضعيف، والله أعلم.
(٦) في سننه (٢/ ٣١) رقم (١٩٥٨) بسند صحيح.
(٧) في "المصنف" (٥/ ١٣٢) بسند صحيح.
(٨) في المصنف رقم (١١٦٥٨).
(٩) في سننه رقم (١٩١٤) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>