للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج الشافعي (١) عنها نحوه بإسناد صحيح أيضًا.

وأما الآثار الواردة عن اثني عشر رجلًا من أصحاب النبيّ فأخرجها البخاري في التاريخ موصولة (٢).

وأثر سليمان بن يسار أخرجه أيضًا إسماعيل القاضي (٣) من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: "أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف".

وأثر سهيل بن أبي صالح إسناده في سنن الدارقطني هكذا: أخبرنا أبو بكر النيسابوري، أخبرنا أحمد بن منصور، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب عند عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه … فذكره، ويشهد له ما تقدم.

وأخرج إسماعيل القاضي (٤) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة.

وفي الباب من المرفوع عن أنس عند البخاري (٥): "أن النبيّ آلى من نسائه … " الحديث.

وعن أمّ سلمة عند البخاري (٦) بنحوه.

وعن ابن عباس [عنده] (٧): "أنه أقسم أن لا يدخل عليهنّ شهرًا".

وعن جابر عند مسلم (٨): "أنه اعتزل نساءه شهرًا".

قوله: (آلى) الإيلاء في اللغة: الحلف (٩). وفي الشرع (١٠): الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته.


(١) في المسند (ج ٢ رقم ١٤٣ - ترتيب) وهو موقوف صحيح.
(٢) في "التاريخ" (٢/ ١٦٦).
(٣) كما في "الفتح" (٩/ ٣٩٣).
(٤) كما في "الفتح" (٩/ ٤٢٩).
(٥) في صحيحه رقم (١٩١١).
(٦) في صحيحه رقم (١٩١٠).
(٧) تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار": (عنه)، وهو تحريف كما أثبتناه من المخطوط (أ) و (ب).
• وعنده: أي عند البخاري في صحيحه رقم (٤٩١٣).
(٨) في صحيحه رقم (٢٣/ ١٠٨٤).
(٩) النهاية (١/ ٧٢) والقاموس المحيط (ص ١٦٢٧).
(١٠) البيان للعمراني (١٠/ ٢٧١ - ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>