للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن أهل العلم (١) من قال: الإيلاء: الحلف على ترك كلامها، أو على أن يغيظها، أو يسوءها، أو نحو ذلك.

ونقل عن الزهري (٢) أنه لا يكون الإيلاء إيلاءً إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضارّ به امرأته من اعتزالها، فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء.

وروي عن عليّ (٣) وابن عباس والحسن (٤) وطائفة: أنه لا إيلاء إلا في غضب، فأما من حلف أن لا يطأها بسبب الخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا يكون إيلاء.

وروي عن القاسم بن محمد (٥) وسالم فيمن قال لامرأته: إن كلمتك سنة فأنت طالق، قالا: إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت. وإن كلمها قبل سنة فهي طالق.

وروي عن يزيد بن الأصمِّ أن ابن عباسٍ قال له: "ما فعلت امرأتك فعهدي بها سيئة الخلق فقال: لقد خرجت وما أكلمها، قال: أدركها قبل أن تمضي أربعة أشهر، فإن مضت فهي تطليقةٌ".

قوله: (وحرم) في الصحيحين (٦) أن الذي حرمه رسول الله على نفسه هو العسل. وقيل: تحريم مارية وسيأتي.

وروى ابن مردويه من طريق عائشة ما يفيد الجمع بين الروايتين، وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٧) الآية. ومدَّة إيلائهِ من نسائه [شهرٌ] (٨) كما ثبت في صحيح البخاري (٩).

واختلف في سبب الإيلاء، فقيل: سببه الحديث الذي أفشته حفصة كما في صحيح البخاري (١٠) من حديث ابن عباس.


(١) كما في "الفتح" (٩/ ٤٢٦).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٢٦).
(٣) أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٤١).
(٤) أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٤٢).
(٥) أخرج أثره عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١١٦٠٥).
(٦) يأتي برقم (٢٨٩٩) من كتابنا هذا.
(٧) سورة التحريم، الآية: (١).
(٨) في المخطوط (ب): (شهرًا).
(٩) في صحيحه رقم (٥١٩١).
(١٠) في صحيحه رقم (٥١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>