للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال زيد بن عليّ (١)، وأبو حنيفة (٢) وأصحابه والناصر (٣): إنه يجزي إطعام واحد ستين يومًا.

قوله: (فأطعم عنك منها وَسْقًا)، في رواية: "فأطعم عرقًا من تمر ستين مسكينًا" وسيأتي الإختلاف في العرق في حديث خولة.

وقد أخذ بظاهر حديث الباب: الثوري (٤) وأبو حنيفة (٥) وأصحابه والهادوية (٦) والمؤيد (٦) بالله، فقالوا: الواجب لكل مسكينٍ صاعٌ من تمرٍ، أو ذرةٍ، أو شعيرٍ، أو زبيبٍ، أو نصف صاع من برّ.

وقال الشافعي (٧): وهو مرويُّ عن أبي حنيفة (٨) أيضًا: إن الواجب لكل مسكين مد، وتمسكوا بالروايات التي فيها ذكر العرق (٩) وتقديره بخمسة عشر صاعًا [وسيأتي] (١٠)، واختلفت الرواية عن مالك (١١).

وظاهر الحديث: أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها لأنَّ النبيّ أعانه بما يُكفِّر به بعد أن أخبره: أنَّه لا يجد رقبةً ولا يتمكَّن من إطعامٍ، ولا يطيق الصوم، وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه، وذهب قوم إلى السقوط، وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من الكفارات.

٢/ ٢٨٩٤ - (وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عَن النَّبِيّ فِي الْمُظاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ


(١) كما في المرجع السابق (٣/ ٢٣٩).
(٢) البناية في شرح الهداية (٥/ ٣٥٠) والاختيار (٣/ ٢١٦).
(٣) البحر الزخار (٣/ ٢٣٩).
(٤) كما في "المغني" (١١/ ٩٤).
(٥) البناية في شرح الهداية (٥/ ٣٥٠) والاختيار (٣/ ٢١٥، ٢١٧) وشرح معاني الآثار (٣/ ١٢١).
(٦) البحر الزخار (٣/ ٢٤٠).
(٧) الأم (٦/ ٧١٧).
(٨) البناية في شرح الهداية (١٠/ ٣٩١ - ٣٩٢) والاختيار (٣/ ٢١٥، ٢١٧).
(٩) العَرَق = ١٥ صاعًا - ١٥ × ٢١٧٦ = ٣٢٦٤٠ غ = ٣٢.٦٤٠ كغ.
الصاع = ٤ أمداد كيلًا = ٢١٧٦ غ = ٢.١٧٦ كغ.
المد = ٥٤٤ غ.
(١٠) في المخطوط (ب): (وستأتي).
(١١) عيون المجالس (٣/ ١٢٨٩ رقم ٩٠١) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٥٠ - ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>