للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلف فيه أيضًا على أقوال بلغها القرطبي (١) المفسر إلى ثمانية عشر قولًا.

قال الحافظ (٢): وزد غيره عليها.

وفي مذهب مالك (٣) فيها تفاصيل يطول استيفاؤها.

قال القرطبي (٤): قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحًا ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة، فتجاذبها العلماء، فمن تمسك بالبراءة قال: لا يلزمه شيء، ومن قال: إنها يمين، أخذ بظاهر قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٥) بعد قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٦)، ومن قال (٧): تجب الكفارة وليست بيمين بناه على أن معناه معنى اليمين فوقعت الكفارة على المعنى.

ومن قال (٨): يقع به طلقةٌ رجعيةٌ حمل اللفظ على أقلِّ وجوهه الظاهرة وأقلُّ ما تحرم به المرأة طلقة ما لم يرتجعها.


(١) في "الجامع لأحكام القرآن" (١٨/ ١٧٧ - ١٨٣).
(٢) في "الفتح" (٩/ ٣٧٢).
(٣) قال ابن قيم الجوزية في كتابه القيم "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٥٩ - ٤٦١): "ففي مذهب مالك خمسة أقوال: هذا - أي أنه طلاق - أحدها، وهو مشهورها.
والثاني: أنه ثلاث بكل حال نوى الثلاث أو لم ينوها، اختارها عبد الملك في "مبسوطه".
والثالث: أنه واحدة بائنة مطلقًا، حكاه ابن خويز منداد رواية عن مالك.
الرابع: أنه واحدة رجعية، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة.
الخامس: أنه ما نواه من ذلك مطلقًا، سواء قبل الدخول وبعده.
وقد عرفت توجيه هذه الأقوال". اهـ.
وانظر تفصيل ذلك في: "البيان والتحصيل" (٥/ ٢٢١، ٢٢٦) و (٦/ ٢١، ١١١، ١٦٠)
والنوادر والزيادات (٥/ ١٥٦ - ١٥٨) وعقد الجواهر الثمينة (٢/ ١٦٣ - ١٦٧). والمصنف نقل الأقوال منها.
(٤) في "الجامع لأحكام القرآن" (١٨/ ١٨٣).
(٥) سورة التحريم، الآية: (٢).
(٦) سورة التحريم، الآية: (١).
(٧) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٧/ ٤٠ رقم ٢٥١٧٢): " (والقول السادس) قالهُ إسحاق، وغيرهُ قبلَهُ، قالوا: من قال لامرأتِهِ: أنتِ عليَّ حرامٌ، لزمَهُ كفارةُ الظهار، ولم يطأها حتى يُكفِّرَ".
(٨) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٧/ ٤٠ رقم ٢٥١٧٠): " (والقول الرابع) ما قاله =

<<  <  ج: ص:  >  >>