(٢) في "الفتح" (٩/ ٣٧٢). (٣) قال ابن قيم الجوزية في كتابه القيم "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٥٩ - ٤٦١): "ففي مذهب مالك خمسة أقوال: هذا - أي أنه طلاق - أحدها، وهو مشهورها. والثاني: أنه ثلاث بكل حال نوى الثلاث أو لم ينوها، اختارها عبد الملك في "مبسوطه". والثالث: أنه واحدة بائنة مطلقًا، حكاه ابن خويز منداد رواية عن مالك. الرابع: أنه واحدة رجعية، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. الخامس: أنه ما نواه من ذلك مطلقًا، سواء قبل الدخول وبعده. وقد عرفت توجيه هذه الأقوال". اهـ. وانظر تفصيل ذلك في: "البيان والتحصيل" (٥/ ٢٢١، ٢٢٦) و (٦/ ٢١، ١١١، ١٦٠) والنوادر والزيادات (٥/ ١٥٦ - ١٥٨) وعقد الجواهر الثمينة (٢/ ١٦٣ - ١٦٧). والمصنف نقل الأقوال منها. (٤) في "الجامع لأحكام القرآن" (١٨/ ١٨٣). (٥) سورة التحريم، الآية: (٢). (٦) سورة التحريم، الآية: (١). (٧) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٧/ ٤٠ رقم ٢٥١٧٢): " (والقول السادس) قالهُ إسحاق، وغيرهُ قبلَهُ، قالوا: من قال لامرأتِهِ: أنتِ عليَّ حرامٌ، لزمَهُ كفارةُ الظهار، ولم يطأها حتى يُكفِّرَ". (٨) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٧/ ٤٠ رقم ٢٥١٧٠): " (والقول الرابع) ما قاله =