(١) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٧/ ٣٩ - ٤٠ رقم ٢٥١٦٨): " (والقول الثاني): قاله سفيان الثوري، وطائفة، إن نوى بقوله لامرأتهِ: أنت عليَّ حرامٌ، فهي حرامٌ ثلاثٌ، وإن نوى واحدةً فهي واحدةٌ بائنة، وإن نوى يمينًا، فهو يمين يكفرها، وإن لم ينو فُرقةً، ولا يمينًا، فليس بشيء، هي كذبةٌ". (٢) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٧/ ٣٦ - ٣٧ رقم ٢٥١٤٧ - ٢٥١٥١): "قال أبو عمر: للعلماء فيمن قال لزوجته: أنت عليه حرامٌ ثمانية أقوالٍ، أشدها قول مالك وهو قول علي، وزيد بن ثابت. وبه قال الحسن البصري، والحكم بن عتبة، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، قال: هي ثلاث، ولا أسأله عن نيته. وهو قول مالك في المدخول بها، وينويه في التي لم يُدخل بها". اهـ. (٣) انظر: "الاستذكار" (١٧/ ٤٠ رقم ٢٥١٧٢). (٤) في "زاد المعاد" (٥/ ٢٧٦ - ٢٨٧). (٥) في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٥١ - ٤٦٣). (٦) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٧). (٧) انظر: "المحلى" (١٠/ ١٢٧ - ١٢٨). (٨) انظر: "النوادر والزيادات" (٥/ ١٥٦).