للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن (١) قال: بائنةٌ، فلاستمرار التحريم بها ما لم يجدِّد العقد.

ومن قال (٢): ثلاثًا، حمل اللفظ على منتهى وجوهه.

ومن قال (٣): ظهار، نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار، انتهى.

ومن المطولين للبحث في هذه المسألة الحافظ ابن القيم فإنه تكلم عليها في الهدي (٤) كلامًا طويلًا وذكر ثلاثة عشر مذهبًا أصولًا تفرّعت إلى عشرين مذهبًا، وذكر في كتابه المعروف بإعلام الموقعين (٥) خمسة عشر مذهبًا، وسنذكر ذلك على طريق الاختصار ونزيد عليه فوائد:

(المذهب الأوّل): أنَّ قول القائل لامرأته: أنت عليَّ حرامٌ، لغوٌ وباطلٌ لا يترتب عليه شيءٌ، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، وبه قال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء (٦) والشعبي، وداود وجميع أهل الظاهر (٧)، وأكثر أصحاب الحديث، وهو أحد قولي المالكية، واختاره أصبغ بن الفرج منهم (٨).

واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ


= الشافعي، قال: ليس قولُهُ: أنتِ عليَّ حرامٌ بطلاق، حتى ينوي به الطلاق، فإن نوى به الطلاق، فهو على ما أراد من عَددِهِ، فإنْ أراد واحدةً فهي رجعيةٌ، وإن أراد تحريمها بغير طلاق، فعليه كفارةُ يمين، وليس بِمُؤْلٍ".
(١) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٧/ ٣٩ - ٤٠ رقم ٢٥١٦٨): " (والقول الثاني): قاله سفيان الثوري، وطائفة، إن نوى بقوله لامرأتهِ: أنت عليَّ حرامٌ، فهي حرامٌ ثلاثٌ، وإن نوى واحدةً فهي واحدةٌ بائنة، وإن نوى يمينًا، فهو يمين يكفرها، وإن لم ينو فُرقةً، ولا يمينًا، فليس بشيء، هي كذبةٌ".
(٢) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٧/ ٣٦ - ٣٧ رقم ٢٥١٤٧ - ٢٥١٥١): "قال أبو
عمر: للعلماء فيمن قال لزوجته: أنت عليه حرامٌ ثمانية أقوالٍ، أشدها قول مالك وهو قول علي، وزيد بن ثابت. وبه قال الحسن البصري، والحكم بن عتبة، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، قال: هي ثلاث، ولا أسأله عن نيته.
وهو قول مالك في المدخول بها، وينويه في التي لم يُدخل بها". اهـ.
(٣) انظر: "الاستذكار" (١٧/ ٤٠ رقم ٢٥١٧٢).
(٤) في "زاد المعاد" (٥/ ٢٧٦ - ٢٨٧).
(٥) في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٥١ - ٤٦٣).
(٦) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٧).
(٧) انظر: "المحلى" (١٠/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٨) انظر: "النوادر والزيادات" (٥/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>