للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَذَا حَرَامٌ﴾ (١)، وبقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٢)، وسبب نزول هذه الآية ما تقدم، وبالحديث الصحيح وهو قول : "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ" (٣)، وقد تقدم (٤) في كتاب الصلاة.

(القول الثاني): أنها ثلاث تطليقات، وهو قول عليّ (٥)، وزيد بن ثابت (٦)، وابن عمر (٧)، والحسن البصري (٨)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٩).

وحكاه في البحر (١٠) عن أبي هريرة، واعترض ابن القيم (١١) الرواية عن زيد بن ثابت وابن عمر وقال: الثابت عنهما ما رواه ابن حزم (١٢) أنهما قالا: عليه كفارة يمين ولم يصحّ عنهما خلاف ذلك.

وروى ابن حزم (١٣) عن عليّ الوقف في ذلك.

وعن الحسن (١٤) أنه قال: إنه يمين. واحتجّ أهل هذا القول بأنها لا تحرم


(١) سورة النحل، الآية: (١١٦).
(٢) سورة التحريم، الآية: (١).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٤٦) والبخاري رقم (٢٦٩٧) ومسلم رقم (١٨/ ١٧١٨).
وهو حديث صحيح.
(٤) تقدم برقم (٥٤١) من كتابنا هذا.
(٥) أخرج البيهقي (٧/ ٣٤٤) عن عامر قال: "كان علي يجعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثًا" بسند حسن.
وذكره مالك في الموطأ (٢/ ٥٥٢) عن علي بلاغًا.
ولكن أخرج عبد الرزاق رقم (١١٣٨٤) وسعيد بن منصور عن الشعبي قال: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام، قال: "لا آمرك أن تُقدِّم ولا آمرك أن تؤخر"، وعلقه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٦) عن الشعبي.
(٦) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٣٧٢): عن عبد الله بن محرر عن الزهري، أن زيد بن ثابت، قال: "هي ثلاث".
بسند ضعيف منقطع؛ لأن عبد الله بن محرر متروك، والزهري لم يدرك زيدًا.
(٧) حكاه عنه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٤).
(٨) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٣٧٤): عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إن قال: "كل حلال عليَّ حرام، فهي يمين". وكان قتادة يفتي به.
(٩) حكاه عنه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٤).
(١٠) البحر الزخار (٣/ ١٥٣).
(١١) في "زاد المعاد" (٥/ ٢٧٧).
(١٢) في "المحلى" (١٠/ ١٢٥).
(١٣) في "المحلى" (١٠/ ١٢٦).
(١٤) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>