للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه إلا بالثلاث فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حرامًا.

(الثالث): أنها بهذا القول حرام عليه. قال ابن حزم (١) وابن القيم في إعلام الموقعين (٢): صحّ عن أبي هريرة والحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة قال: لم يذكر هؤلاء طلاقًا بل أمروه باجتنابها فقط.

قال (٣): وصحّ أيضًا عن عليّ، فإما أن يكون عنه روايتان، أو يكون أراد تحريم الثلاث، وحُجّة هذا القول أن لفظة إنما اقتضى التحريم ولم يتعرّض لعدد الطلاق فحرّمت عليه بمقضى تحريمه.

(الرابع): الوقف فيها. قال ابن القيم (٤): صح ذلك عن علي، وهو قول الشعبي، وحجة هذا القول أن التحريم ليس بطلاق، والزوج لا يملك تحريم الحلال، إنما يملك السبب الذي تحرم به وهو الطلاق، وهذا ليس بصريح في الطلاق ولا هو مما له عرف في الشرع في تحريم الزوجة فاشتبه الأمر فيه.

(الخامس): إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوه كان يمينًا، وهو قول طاوس، والزهري، والشافعي (٥)، ورواية عن الحسن (٦)، وحكاه أيضًا في الفتح (٧) عن النخعي (٨) وإسحاق وابن مسعود (٩) وابن عمر.

وحجة هذا القول أنه كناية في الطلاق فإن نواه كان طلاقًا، وإن لم ينوه


(١) في "المحلى" (١٠/ ١٢٤ - ١٢٥).
(٢) في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤).
(٣) أي ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٥٤).
(٤) في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٥٤).
(٥) الأم (٦/ ٦٥٧).
(٦) ذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٥).
(٧) في "الفتح" (٩/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٨) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (١١٣٦٩) عن منصور عن إبراهيم - النخعي عبد الله قال: "إن كان نوى واحدة فهي واحدة، وإن نوى ثلاثًا فثلاث".
(٩) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٣٦٦) عن مجاهد أن ابن مسعود قال: هي يمين يكفرها.
وأما الثوري فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إن كان نوى طلاقًا، وإلا فهي يمين.
وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٥١) وسعيد بن منصور في سننه برقم (١٦٨٧ و ١٦٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>