للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان يمينًا لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (١) إلى قوله: ﴿تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١).

(السادس): أنه إن نوى الثلاث فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى يمينًا فهو يمين، وإن لم ينو شيئًا فهو كذبة لا شيء فيها، قاله سفيان (٢): وحكاه النخعي (٣) عن أصحابه، وحجة هذا القول أن اللفظ محتمل لما نواهُ من ذلك فتتبع نيته.

(السابع): مثل هذا إلا أنه لم ينو شيئًا فهو يمين يكفرها وهو قول الأوزاعي (٤)، وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٥)، فإذا نوى به الطلاق لم يكن يمينًا، فإذا أطلق ولم ينو شيئًا كان يمينًا.

(الثامن): مثل هذا أيضًا إلا أنه إن لم ينو شيئًا فواحدة بائنًا إعمالًا للفظ التحريم، هكذا في إعلام الموقعين (٦) ولم يحكه عن أحد. وقد حكاه ابن حزم (٧) عن إبراهيم النخعي.

(التاسع): أن فيه كفارة ظهار، قال ابن القيم: صح عن ابن عباس (٨) وأبي قلابة (٩)، وسعيد بن جبير، ووهب بن منبه، وعثمان البتي، وهو إحدى الروايات عن (١٠) أحمد.


(١) سورة التحريم، الآية: (١ - ٢).
(٢) كما في المحلى (١٠/ ١٢٥) والاستذكار (١٧/ ٣٩ رقم ٢٥١٦٨).
(٣) علقه عنه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٥) والاستذكار (١٧/ ٤١ رقم ٢٥١٧٦).
(٤) حكاه عنه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٦) والاستذكار (١٧/ ٤٠ رقم ٢٥١٦٩).
(٥) سورة التحريم، الآية: (٢).
(٦) (٣/ ٤٥٥).
(٧) في المحلى (١٠/ ١٢٥) والاستذكار (١٧/ ٤٢ رقم ٢٥١٧٩).
(٨) أخرج عبد الرزاق رقم (١١٣٨٥) ومن طريقه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٥) عن الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا.
إسناده صحيح.
(٩) أخرج عبد الرزاق رقم (١١٣٨٧) عن معمر، وابن أبي شيبة (٥/ ٧٤) عن ابن عُلية كلاهما عن أيوب عنه.
إسناده صحيح.
(١٠) حكاه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٥) عن المذكورين آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>