للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارًا، فالتصريح منه بالتحريم أولى.

قال ابن القيم (١): وهذا أَقْيَسُ الأقوال؛ ويؤيده أن الله تعالى لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم، وإنما ذلك إليه تعالى، وإنما جعل له مباشرة الأقوال والأفعال التي يترتب عليها التحريم، فإذا قال: "أنت عليّ كظهر أمي" أو "أنت عليَّ حرام"، فقد قال المنكَر من القول والزور، وكذبَ على الله تعالى فإنه لم يجعلها عليه كظهر أمه، ولا جعلها عليه حرامًا، فقد أوجب بهذا القول المنكر والزور أغلظ الكفارتين وهي كفارة الظهار.

(العاشر): أنَّها تطليقةٌ واحدةٌ وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب (٢) وقول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة (٣)، وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث، بل يصدق باقله، والواحدة متيقنة فحمل اللفظ عليها.

(الحادي عشر): أنّه ينوي ما أراد من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده وإن نوى تحريمًا بغير طلاق فيمين مُكَفَّرة.

قال ابن القيم (٤): وهو قول الشافعي (٥)، وحجة هذا القول: أن اللفظ صالح لذلك كله فلا يتعين واحدةٌ منها إلا بالنية.

وقد تقدم: أن مذهب الشافعيِّ هو القول الخامس وهو الذي حكاه عنه في فتح الباري (٦)، بل حكاه عنه ابن القيم (٧) نفسه.


(١) في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٥٥).
(٢) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٣٩١) والبيهقي (٧/ ٣٥١) من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم قال: رُفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ثم قال: أنت عليَّ حرام قال: ما كنت لأردَّها عليه أبدًا.
بسند منقطع لأن إبراهيم - وهو ابن سعد بن أبي وقاص - لم يدرك عمر.
(٣) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٥) والقفال في "حلية العلماء" (٧/ ٤٨).
(٤) في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٥٦).
(٥) البيان للعمراني (١٠/ ٩٩ - ١٠١) و"حلية العلماء" (٧/ ٤٦).
(٦) "الفتح" (٩/ ٣٧٢).
(٧) في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>