للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدئ به في الآية، وهو أيضًا يبدأ به.

وقيل: سمي لعانًا لأن اللعن: الطرد والإبعاد، وهو مشترك بينهما. وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها.

ثم قال: وأجمعوا: على أن اللعان مشروعٌ، وعلى أنَّه لا يجوز مع عدم التحقق.

واختلف في وجوبه على الزوج. وظاهر أحاديث الباب أن اللعان إنما يشرع بين الزوجين، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ (١) الآية، فلو قال أجنبيّ لأجنبية: يا زانية؛ وجب عليه حدّ القذف.

قوله: (ففرق رسول الله بينهما) استدلَّ به من قال: إنَّ الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها الحاكم.

وأجاب من قال: إنَّ الفرقة تقع بنفس اللعان: أن ذلك بيان حكم لا إيقاع فرقة.

واحتجوا بما وقع منه في رواية بلفظ: "لا سبيل لك عليها" (٢).

وتعقب بأن الذي وقع جوابًا لسؤال الرَّجل عن ماله الذي أخذته منه.

وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ، وهو نكرةٌ في سياق النفي؛ فيشمل المال والبدن، ويقتضي نفي تسلطه عليها بوجه من الوجوه. ووقع في حديث لأبي داود (٣) عن ابن عباس وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها، وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان، وسيأتي تمام الكلام في الفرقة في الباب الذي بعد هذا:

قوله: (وألحق الولد بالمرأة) قال الدارقطني: تفرَّد مالكٌ بهذه الزيادة.

وقال ابن عبد البرِّ (٤): ذكروا أن مالكًا تفرَّد بهذه اللفظة، وقد جاءت من


(١) سورة النور، الآية: (٦).
(٢) يأتي برقم (٢٩٠٤) من كتابنا هذا.
(٣) في سننه رقم (٢٢٥٦).
إسناده ضعيف، لضعف عباد بن منصور، وعنعنته، فقد كان مدلسًا.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٤) في "التمهيد" (١١/ ٢٢٥ - الفاروق).

<<  <  ج: ص:  >  >>