(٢) في سننه رقم (٢٢٤٩) وهو حديث صحيح. (٣) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ). (٤) لأبي داود رقم (٢٢٤٧). وهو حديث صحيح. (٥) أخرجه أبو داود رقم (٢٢٥٢). وهو حديث صحيح. (٦) قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ١١٦): "اختلف أهلُ العلمِ في ميراثِ الولَدِ المنفيِّ باللعانِ، فروِيَ عن أحمد فيه روايتان: (إحداهما): أن عصبَتَهُ عصبَةُ أمِّهِ. نقلَها الأثرمُ، وحنبل. يُروى ذلك عن: عليٍّ، وابنِ عباس، وابن عمرَ، وبه قال الحسنُ، وابنُ سيرينَ، وجابرُ بن زيدٍ، وعطاءٌ، والشعبيُّ، والنَّخعِيُّ، والحكَمُ، وحمَّاد، والثوريُّ، والحسنُ بنُ صالحٍ، إلَّا أن عليًا يجعلُ ذا السهم من ذَوِي الأرحام أحقَّ ممَّن لا سهمَ له، وقدَّمَ الرَّدَّ على غيره. (والروايةُ الثانيةُ): أن أمَّهُ عَصبتَهُ، فإن لمَ يكُنْ فعصَبَتُها عصبَتُهُ. نقلها أبو الحارث، ومُهَنَّا. وهذا قول ابن مسعودٍ. وروي نحوه عن عليّ، مكحولٍ، والشعبي … ". اهـ. وانظر: "التمهيد" (١١/ ٢٣٩ - ٢٤٠ - الفاروق) و "الاستذكار" (١٥/ ٥١٢ - ٥١٣). (٧) البحر الزخار (٥/ ٣٦٥).