للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوجه آخر، [وقد جاءت] (١) في حديث سهل بن سعد عند أبي داود (٢) بلفظ: "فكان الولد [يدعى] (٣) إلى أمه"، ومن رواية أخرى (٤): "وكان الولد يدعى إلى أمه".

ومعنى قوله: "ألحق الولد بأمه": أي صيّره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما، وأما الأمّ فترث منه ما فرض الله لها. وقد وقع في رواية من حديث سهل بن سعد بلفظ: "وكان ابنها يدعى لأمه"، ثم جرت السُّنَّةُ في ميراثها: أنَّها ترثه، ويرث منها ما فرض الله لهما (٥).

وقيل: معنى إلحاقه بأمِّه: أنه صيرها له أبًا وأمَّا، فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولدٍ ونحوه، وهو قول ابن مسعود، وواثلة، وطائفة، ورواية عن أحمد، وروي أيضًا عن القاسم.

وقيل: إن عصبة أمه تصير عصبة له؛ وهو قول عليّ وابن عمر، وهو المشهور عن أحمد (٦)، وبه قالت الهادوية (٧).

وقيل: ترثه أمه وأخته منها بالفرض والردّ، وهو قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن، ورواية عن أحمد (٦) قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه.


(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٢) في سننه رقم (٢٢٤٩) وهو حديث صحيح.
(٣) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(٤) لأبي داود رقم (٢٢٤٧).
وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجه أبو داود رقم (٢٢٥٢).
وهو حديث صحيح.
(٦) قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ١١٦): "اختلف أهلُ العلمِ في ميراثِ الولَدِ المنفيِّ باللعانِ، فروِيَ عن أحمد فيه روايتان:
(إحداهما): أن عصبَتَهُ عصبَةُ أمِّهِ. نقلَها الأثرمُ، وحنبل.
يُروى ذلك عن: عليٍّ، وابنِ عباس، وابن عمرَ، وبه قال الحسنُ، وابنُ سيرينَ، وجابرُ بن زيدٍ، وعطاءٌ، والشعبيُّ، والنَّخعِيُّ، والحكَمُ، وحمَّاد، والثوريُّ، والحسنُ بنُ صالحٍ، إلَّا أن عليًا يجعلُ ذا السهم من ذَوِي الأرحام أحقَّ ممَّن لا سهمَ له، وقدَّمَ الرَّدَّ على غيره.
(والروايةُ الثانيةُ): أن أمَّهُ عَصبتَهُ، فإن لمَ يكُنْ فعصَبَتُها عصبَتُهُ. نقلها أبو الحارث، ومُهَنَّا.
وهذا قول ابن مسعودٍ. وروي نحوه عن عليّ، مكحولٍ، والشعبي … ". اهـ.
وانظر: "التمهيد" (١١/ ٢٣٩ - ٢٤٠ - الفاروق) و "الاستذكار" (١٥/ ٥١٢ - ٥١٣).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>