للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستُدلَّ بحديث ابن عمر (١) المذكور على مشروعية اللعان لنفي الولد.

وعن أحمد (٢) ينتفي الولد بمجرَّد اللعان، وإن لم يتعرّض الرجل لذكره في اللعان.

قال الحافظ (٣) وفيه نظر؛ لأنه لو استلحقه لحقه، وإنما يُوثِّر اللعان دفع حدِّ القذف عنه وثبوت زنا المرأة.

وقال الشافعي (٤): إن نفي الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرّض له، فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر [بغير] (٥) عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة، واستدلّ به أيضًا على أنه لا يشترط في نفي الولد التصريح [بأنها] (٦) ولدته من زنا ولا بأنه استبرأها بحيضة. وعن المالكية (٧) يشترط ذلك.

قوله (أرأيت لو وجد أحدُنا): أي: أخبرني عن حكم من وقع له ذلك.

قوله: (على فاحشةٍ) اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلًا وتحقق وجود الفاحشة منهما فقتله هل يقتل به أم لا؟ فمنع الجمهور (٨) الإقدام وقالوا: يقتصّ منه إلا أن يأتي ببينة الزنا، أو يعترف المقتول بذلك بشرط أن يكون محصنًا.

وقيل: بل يقتل به؛ لأنه ليس له أن يقيم الحدّ بغير إذن الإمام.

وقال بعض السلف: لا يقتل أصلًا ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه، وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك. ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية، لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن.

وعند الهادوية (٩): أنه يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجته وأمته وولده حال الفعل، وأما بعده فيقاد به إن كان بكرًا.


(١) تقدم برقم (٢٩٠٠) من كتابنا هذا.
(٢) المغني (٩/ ١١٥).
(٣) في "الفتح" (٩/ ٤٦٠).
(٤) الأم (٦/ ٧٣٨).
(٥) في المخطوط (ب): (لغير).
(٦) في المخطوط (ب): (بأنه).
(٧) التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٣٢٩).
(٨) حكاه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٤٩) و"التمهيد" (٢١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ - تيمية).
(٩) لم أقف عليها في البحر الزخار.

<<  <  ج: ص:  >  >>