(٢) قال العمراني في "البيان" (١٠/ ٤٦٢): "وَيبدأْ بلعانِ الزوجِ، فإذا التعنتِ المرأةُ قبلَ لِعانِ الزوج، أو قبلَ أن يُكملَ لِعانَهُ .. لم يُعتدَّ بلعانها. وقال مالك، وأبو حنيفة: يُعتدُّ به. دليلُنا: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، فبدأ بلعانِ الزوج، ثم قالَ: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: ٨]. و (العذابُ): هوَ الحدُّ عليها، وإنّما يجبُ ذلكَ عليها بلعانِ الزوجِ، لأنَّ اللعانَ عندنا يمين، وعندَ أبي حنيفة شهادةٌ، وأيهما كانَ .. فقد أتتْ بلعانها قبلَ وقته، فلم يُعتدَّ به، ألا ترى أنَّ رجلًا لو ادَّعى على رجلٍ حقًّا، فقالَ المدَّعى عليه: واللهِ ما لكَ عندي شيءٌ .. لم يُعتدَّ بها؟ وهكذا: لو شَهِدَ له بذلك شاهدانِ قبلَ أن يُسأَلا الشهادة .. لم يُعتدَّ بهذهِ الشهادةِ، فكذلك هذا مثلُهُ. فإنْ حكمَ حاكمٌ بتقديم لعانِها .. فحكى الشيخُ أبو حامدٍ: أن الشافعيَّ قال: (نُقِضَ حُكمُهُ) ". اهـ. (٣) انظر: عارضة الأحوذي (٥/ ١٧٩، ١٨٤ - ١٩٠). (٤) حكاه عنهم الإمام المهدي في البحر الزخار (٣/ ٢٥١). (٥) الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٢٣ - ٢٤). (٦) التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٣٣٠). (٧) في المخطوط (ب): (على). (٨) برقم (٢٩١٠) من كتابنا هذا.