للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا في مدة بقية الحمل، وأكثر ما قيل فيه بالتصريح [شهران] (١)، وبغيره دون أربعة أشهر.

وقد ذهبَ جمهورُ أهل العلم (٢) من السلف، وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل.

وأخرج سعيد بن منصور (٣)، وعبد بن حميد عن عليٍّ بسندٍ صحيح: أنَّها تعتد بآخر الأجلين.

ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها. وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع، وبه قال ابن عباس (٤). وروي عنه أنه رجع (٥). أو روي عن ابن أبي ليلى: أنه أنكر على ابن سيرين (٦) القول بانقضاء عدتها بالوضع، وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك.

وقد ثبت عن ابن مسعود (٧) من عدة طرق: أنه كان يوافق الجمهور حتى كان يقول: من شاء لاعنته على ذلك.

وقد حكى صاحب البحر (٨) عن الشعبيِّ، والقاسمية، والمؤيد بالله، والناصر، موافقة عليّ على اعتبار آخر الأجلين.

وأما أبو السنابل فهو وإن كان في حديث الباب (٩) ما يدل على أنه يذهب إلى اعتبار آخر الأجلين لكنه قد روي عنه الرجوع عن ذلك.


= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢) وقال: "وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات".
(١) في المخطوط (ب): (شهرين).
(٢) الفتح (٩/ ٤٧٤) والمغني (١١/ ٢٢٧).
(٣) في سننه رقم (١٥١٧).
(٤) أخرج سعيد بن منصور في سننه رقم (١٥١٨) عن ابن عباس في المتوفى عنها زوجها، ينتظر آخر الأجلين.
(٥) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٢٧) عن ابن عباس إلا أن تكون حاملًا فعدتها أن تضع ما في بطنها.
(٦) "جامع البيان" للطبري (١٤/ ج ٢٨/ ١٤٢ - ١٤٣).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٧١٤) والطبري في "جامع البيان" (١٤/ ج ٢٨/ ١٤٢).
(٨) البحر الزخار (٣/ ٢٢١).
(٩) تقدم برقم (٢٩٢٨) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>