للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشهر لنقصان الأهلة، فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط، وذكر العشر مؤنثًا لإرادة الليالي، والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحلّ حتى تدخل الليلة الحادية عشرة.

وعن الأوزاعي (١) وبعض السلف تنقضي بمضيِّ الليالي العشر بعد الأشهر، وتحل في أوَّل اليوم العاشر. واستثنيت الحامل كما تقدم شرح حالها.

ويعارض أحاديث الباب ما أخرجه أحمد (٢) وابن حبان (٣) وصححه من حديث أسماء بنت عميس قالت: "دخل عليّ رسول الله اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب: فقال لا تحدّي بعد يومك هذا" وسيأتي (٤).

قال العراقيُّ في شرح الترمذي (٥): ظاهره: أنّه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث، لأنَّ أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بالاتفاق، وهي والدة أولاده، قال: بل ظاهر النهى أن الإحداد لا يجوز.

وأجاب بأنَّ هذا الحديث شاذّ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه (٦).

وأجاب الطحاوي (٧) بأنه منسوخ، وأن الإحداد كان على المعتدّة في بعض عدتها في وقت، ثم وقع الأمر بالإحداد أربعة أشهر وعشرًا.

واستدلَّ على النسخ بأحاديث الباب وليس فيها ما يدلّ على ذلك.

وقيل: المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدر زائد على الإحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر. فنهاها عن ذلك بعد الثلاث.

ويحتمل أنها كانت حاملًا فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدتها.

ويحتمل أنه أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد.


(١) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (١١/ ٢٢٤) وابن حجر في "الفتح" (٩/ ٤٨٧).
(٢) في المسند (٦/ ٣٦٩، ٤٣٨).
(٣) في صحيحه رقم (٣١٤٨).
(٤) يأتي برقم (٢٩٤٣) من كتابنا هذا.
(٥) حكاه عن شيخه العراقي الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٨٧).
(٦) الإشراف (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥) والمغني (١١/ ٢٨٤).
(٧) في شرح معاني الآثار (٣/ ٧٥، ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>