(٢) حكاه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٨٧) ولفظه:، فقد صححه أحمد لكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد. قلت: - الحافظ ابن حجر - وهو مصير منه إلى أنه يعلّه بالشذوذ. وذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه: "لا إحداد فوق ثلاث" فقال: هذا منكر، والمعروف عن ابن عمر من رأيه". اهـ. (٣) قال ابن قدامة في "المغني" (١١/ ٢٨٤): " … ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه - أي الإحداد - على المتوفى عنها زوجها، إلا عن الحسن، فإنَّه قال: لا يجب الإحداد. وهو قول شذَّ به عن أهلِ العلم، وخالف به السنة، فلا يعرّج عليه … ". اهـ. • وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ٢١٨ رقم ٢٧٥٦٨) فالعدةُ واجبة في القرآن، والإحدادُ واجب بالسنة المجتمع عليها وفي رقم (٢٧٥٦٩) - وقد شذَّ الحسن عنها وحده، فهو محجُوجٌ بها". اهـ. (٤) في "المصنف" (٥/ ٢٨١). (٥) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٨٦): "ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف إلا حداد، قال أحمد: ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين - يعني الحسن والشعبي - قال: وخفي ذلك عليها. اهـ. ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع … ". اهـ.