للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أعلَّ البيهقي (١) الحديث بالانقطاع فقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء.

وتعقب بأنه قد صححه أحمد (٢)، وقد ورد معنى حديث أسماء من حديث ابن عمر بلفظ: "لا إحداد فوق ثلاث"، قال أحمد: هذا منكر، والمعروف عن ابن عمر من رأيه. ويحتمل أن يكون هذا لغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه بخلاف حديث أسماء.

قوله: (لا يحل) استدل بذلك على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو ظاهرٌ، وعلى وجوب الإحداد على المرأة التي مات زوجها.

وتُعُقِّب بأن الاستثناء وقع بعد النفي، وهو يدل على مجرد الجواز لا الوجوب.

وردَّ بأنَّ الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع.

وتُعقِّب بأن المنقول عن الحسن البصري (٣) أن الإحداد لا يجب كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة (٤). وروي أيضًا عن الشعبي (٥) أنَّه كان لا يعرف الإحداد.


(١) في السنن الكبرى (٧/ ٤٣٨).
(٢) حكاه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٨٧) ولفظه:، فقد صححه أحمد لكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد. قلت: - الحافظ ابن حجر - وهو مصير منه إلى أنه يعلّه بالشذوذ. وذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه: "لا إحداد فوق ثلاث" فقال: هذا منكر، والمعروف عن ابن عمر من رأيه". اهـ.
(٣) قال ابن قدامة في "المغني" (١١/ ٢٨٤): " … ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه - أي الإحداد - على المتوفى عنها زوجها، إلا عن الحسن، فإنَّه قال: لا يجب الإحداد. وهو قول شذَّ به عن أهلِ العلم، وخالف به السنة، فلا يعرّج عليه … ". اهـ.
• وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ٢١٨ رقم ٢٧٥٦٨) فالعدةُ واجبة في القرآن، والإحدادُ واجب بالسنة المجتمع عليها وفي رقم (٢٧٥٦٩) - وقد شذَّ الحسن عنها وحده، فهو محجُوجٌ بها". اهـ.
(٤) في "المصنف" (٥/ ٢٨١).
(٥) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٨٦): "ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف إلا حداد، قال أحمد: ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين - يعني الحسن والشعبي - قال: وخفي ذلك عليها. اهـ.
ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع … ". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>