للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب عن ابن عباس عند الحاكم (١): "أن النبيّ نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وقال: "لا تسق ماءك زرع غيرك"، وأصله في النسائي (٢).

وعن رجل من الأنصار عند أبي داود (٣) قال: "تزوّجت امرأة بكرًا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى … " فذكر الحديث، قال: ففرّق النبيّ بينهما.

وقد استدلّ من قال بوجوب الاستبراء للمسبية - إذا كانت حاملًا أو حائلًا يجوز عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز كالبكر والصغيرة - بحديث أبي هريرة (٤) ورويفع (٥) المذكورين. وقد تقدم الكلام على ذلك.

واستدلّ بالأثر المذكور عن ابن عمر (٦) من قال بوجوب الاستبراء على واهب الأمة وبائعها.

وقد حكى ذلك في البحر (٧) عن الهادي والناصر، والنخعي (٨) والثوري (٩) ومالك (١٠). ولم يفرّقوا بين أن يكون البائع أو الواهب رجلًا أو امرأة، وبين كون المبيعة بكرًا أو ثيبًا، صغيرة أو كبيرة.


(١) في المستدرك (٢/ ٥٦، ١٣٧) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
(٢) في سنته رقم (٤٦٤٥).
وهو حديث صحيح.
(٣) في سننه رقم (٢١٣١، ٢١٣٢).
وهو حديث ضعيف.
(٤) تقدم برقم (٢٩٥٤) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٢٩٥٥) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم تحت رقم (٢٩٥٥) من كتابنا هذا.
(٧) البحر الزخار (٣/ ١٣٨) والاعتصام (٣/ ٢٩١).
(٨) موسوعة فقه الإمام النخعي (١/ ٢٧٣).
(٩) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص ١٣٩ - ١٤٠).
(١٠) عيون المجالس (٣/ ١٣٧٣ - ١٣٧٤) ومواهب الجليل (٥/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>