للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي (١) والمؤيد بالله (٢)، وزيد (٣) بن عليّ، والإمام يحيى (٤): لا يجب.

وقال أبو حنيفة: يستحبّ فقط.

استدل القائلون بالوجوب بالقياس على عدة الزوجة بجامع ملك الوطء فلا يملكه غيره إلا بعد الاستبراء.

وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه:

(أحدها): أن العدة إنما تكون بعد الطلاق. وهذا الاستبراء قبل البيع.

(ومنها): تنافي أحكام الملك والنكاح، وإلا لزم أن لا يصح الجمع بين الأختين في الملك قياسًا على عدم صحة النكاح.

(ومنها): أن العدّة إنما تجب على المرأة لا على الزوج.

(ومنها): أن العدّة إنما تجب على الزوجة بعد الدخول أو الخلوة، ويجب الاستبراء عندهم في الأمة مطلقًا.

فالحقّ أن مثل هذا القياس المبني على غير أساس لا يصلح لإثبات تكليف شرعي على جميع الناس.

وكما وأنه لا وجه للإيجاب لا وجه للاستحباب لأن لكل واحد منهما حكم شرعي.

والبراءة الأصلية مستصحبة حتى ينقل عنها ناقل صحيح. وليس في كلام ابن عمر المذكور ما يدلّ على أن الاستبراء على البائع ونحوه، بل ظاهره أنه على المشتري. لو سلم فليس في كلامه حجة على أحد.

واختلف في وجوب الاستبراء على المشتري والمتهب ونحوهما.


(١) البيان للعمراني (١١/ ١٢٣).
(٢) البحر الزخار (٣/ ١٣٨).
(٣) الاعتصام (٥/ ٥٢٣).
(٤) البحر الزخار (٣/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>