للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدلَّ بأحاديث الباب من قال: إنَّه لا يقتضي التحريم من الرضاع إلا خمس رضعات معلوماتٍ، وقد تقدم تحقيق الرضعة، وإلى ذلك ذهب ابنُ مسعود، وعائشةُ، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاوسٌ، وسعيدُ بنُ جبير، وعروة بن الزبير، واللَّيثُ بنُ سعدٍ (١)، والشافعي (٢) وأحمد (٣) في ظاهر مذهبه وإسحاقُ، وابن حزم (٤) وجماعة من أهل العلم، وقد روى هذا المذهب عن عليّ بن أبي طالب (٥) .

وذهب الجمهور (٦) إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قلّ. وقد حكاهُ صاحبُ البحر (٧) عن الإمام عليّ وابن عباس، وابن عمر (٨)، والثوري (٩)، والعترة، وأبي حنيفة (١٠) وأصحابه، ومالك (١١)، وزيد بن أوس، انتهى.

وروي أيضًا عن سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد، والأوزاعي.

قال المغربي في البدر (١٢): وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه ما يفطر الصائم، وهو رواية عن الإمام أحمد (١٣)، انتهى.

وحكى ابن القيم (١٤) عن الليث أنه لا يحرّم إلا خمس رضعات كما قدمنا ذلك، فينظر في المرويّ عنه من حكاية الإجماع فإنه يبعد كل البعد أن يحكي العالم الإجماع في مسألة ويخالفها.


(١) الإشراف (٤/ ١١٠ - ١١١) والمغني (١١/ ٣١٠) والبيان للعمراني (١١/ ١٤٥).
حكوه عنهم.
(٢) البيان (١١/ ١٤٤).
(٣) المغني (١١/ ٣١٠ - ٣١١).
(٤) المحلى (١٠/ ٩).
(٥) البحر الزخار (٣/ ٢٦٤).
(٦) المغني (١١/ ٣١٠).
(٧) البحر الزخار (٣/ ٢٦٤).
(٨) موسوعة فقه ابن عمر (ص ٣٦٨) وشرح السنة للبغوي (٩/ ٨٢).
(٩) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص ٤١٩) وشرح السنة للبغوي (٩/ ٨٢).
(١٠) الاختيار (٣/ ١٥٦).
(١١) عيون المجالس (٣/ ١٣٨٤ - ١٣٨٥ م ٩٦٧).
(١٢) البدر التمام (٤/ ٢٢٧).
(١٣) المغني (١١/ ٣١٠).
(١٤) زاد المعاد (٥/ ٥٠٧ - ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>